تحريم الربا، على أنه في باقي كلامه صرح بجواز ذلك، حيث تعجب من عدم التزام المديون بجميع الدين، وسوغ بيع ما يساوي قنطارا بدينار، لكن هذا الرجل لقلة تحصيله لا يفهم وقوع التناقض في كلامه، وتعجبه بنفسه لا يبالي أين يذهب.
الحكم الثاني: عدم التزام المديون بأكثر مما وزنه المشتري.
والشيخ قد عول في ذلك على رواية محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا - عليه السلام -: رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له: ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، فقال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ويبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه (1).
وما رواه أبو حمزة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سئل عن رجل كان له على رجل دين فجاء رجل فاشترى منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له: أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال له أبو جعفر - عليه السلام -: يرد على الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه من الرجل الذي عليه الدين (2).
ولا ريب في صحة البيع ولزومه ووجوب إيفاء المشتري ما على المديون، ولا بد حينئذ من محمل للروايتين، وليس بعيدا من الصواب أن يحملا على أمرين:
الأول: الضمان ويكون إطلاق البيع عليه والشراء نوع من المجاز، إذ الضامن إذا أدى عن المضمون عنه بإذنه عرضا عوضا عن الدين كان له المطالبة