وعليه دين، قال: دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا (1).
وعن ظريف الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: إن بعته لزمك، وإن أعتقته لم يلزمك الدين بعتقه ولم يلزمه شئ (2).
ولأن المولى أذن لعبده في الاستدانة فاقتضى ذلك رفع الحجر عليه فلا يستعقب الضمان، كالمحجور عليه إذا أذن له المولى في الاستدانة.
قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على أن المولى أذن لعبده في التجارة دون الاستدانة، فلهذا يتعلق بذمته بعد العتق (3).
ولم يذكر على ذلك حجة، مع أن الدليل على خلافه، وهو أصالة براءة ذمة السيد.
وقول ابن إدريس: (المولى إذا أذن للعبد في الاستدانة فقد وكله في أن يستدين له فالدين في ذمة المولى) خطأ فاحش، فإن التقدير أن الدين للعبد لا للمولى، ونحن لا ننازع في أن المولى إذا أذن لعبده في الاستدانة له لا للعبد أن الدين لازم للمولى، وليس ذلك محل النزاع.
لا يقال: الدين المأذون فيه قد صرفه العبد في مصالحه بإذن مولاه، وقد كان ذلك لازما للمولى، وكذا لو أذن له في الدين.
لأنا نقول: لا نسلم أن جميع مصالح العبد لازمة للمولى، وإنما يلزمه الإنفاق عليه بالمعروف.