الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى أقضيك فأبيعه إياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟
قال: لا بأس.
(435) 60 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): خير القرض ما جر المنفعة.
(436) 61 - عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال: الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة.
(437) 62 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال: ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
(438) 63 - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالي عنده؟ فقال: لا هذه خيانة.
(439) 64 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر