يجز له مطالبته فيه ولا ملازمته، بل ينبغي أن يتركه حتى يخرج من الحرم ثم يطالبه كيف شاء (1).
وقال علي بن بابويه: إذا كان لك على رجل حق ووجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن يكون قد أعطيته حقك في الحرم فلا بأس بأن تطالبه به في الحرم (2).
وقال ابن إدريس: قول الشيخ محمول على أن صاحب الدين طالب المديون خارج الحرم ثم هرب منه فالتجأ إلى الحرم فلا يجوز لصاحب الدين مطالبته ولا إفزاعه، فأما إذا لم يهرب إلى الحرم ولا التجأ إليه خوفا من المطالبة بل وجده في الحرم وهو ملئ بماله موسر بدينه فله مطالبته وملازمته. وقول ابن بابويه: (إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلك أن تطالبه به في الحرم) يلوح ما ذكرناه، ولو كان ما روي صحيحا لورد ورود أمثاله متواترا، والصحابة والتابعون والمسلمون في جميع الأعصار يتحاكمون إلى الحكام في الحرم ويطالبون الغرماء بالديون ويحبس الحاكم الغرماء على الامتناع من الأداء إلى عصرنا هذا من غير تناكر بينهم في ذلك، والإنسان مسلط على أخذ ماله والمطالبة به عقلا وشرعا (3).
والأقرب عندي كراهة ذلك على تقدير الإدانة خارج الحرم دون التحريم، عملا بالأصل والإباحة مطلقا على تقدير الإدانة في الحرم.
إذا عرفت هذا فاعلم أن ابن البراج قال: ومن وجد من له عليه دين في الحرم أو مسجد النبي - صلى الله عليه وآله - أو أحد مشاهد الأئمة - عليهم السلام -