يجوز، لكن يكون أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك.
(423) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة ابن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه؟ قال: قال: لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.
(424) 49 - عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام انه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل عليه دين قد فدحه (1) وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل له ان يتضلع (2) من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال: لا بأس بما أكل.
(425) 50 - عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان قال: دخل على أبي عبد الله (عليه السلام) رجل من أصحابه فشكا إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أن استقضيت حقي قال: فجلس مغضبا فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيتك ما حكاه الله تعالى فقال: (ويخافون سوء الحساب) (3) إنما خافوا ان يجور الله عليهم!؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء.
(426) 51 - عنه عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن