وقد قلنا إنه لا يجوز أن يتجر لنفسه في ذلك المال، بحال من الأحوال.
ومتى كان لليتامى على إنسان مال، جاز لوليهم أن يصالحه على شئ، يراه صلاحا في الحال، ويأخذ الباقي، وتبرأ ذمة من كان عليه المال.
قال محمد بن إدريس: إما الولي، فجائز له مصالحة ذلك الغريم، إذا رأى ذلك صلاحا للأيتام، لأنه ناظر في مصلحتهم، وهذا من ذاك، إذا كان لهم فيه صلاح، فأما من عليه المال، فإن ذمته لا تبرأ، إن كان جاحدا مانعا، وبذل دون الحق، وأنكر الحق، ثم صالح الولي، على ما أقر له به، أو أقر بالجميع، وصالحه على بعض فلا تبرأ ذمته من ذلك، ولا يجوز للولي إسقاط شئ منه بحال، لأن الولي لا يجوز له إسقاط شئ من مال اليتيم، لأنه نصب لمصالحه واستيفاء حقوقه، لا لإسقاطها، فيحمل ما ورد من الأخبار (1)، وما ذكره بعض أصحابنا، وأودعه كتابه على ما قلناه، وحررناه أولا، من أنه إذا رأى الصلاح، الولي في مصالحة الغريم، فيما فيه لليتيم الحظ، فجائز له ذلك، ولا يجوز فيما عداه، مما ليس له الحظ فيه، والصلاح.
وإذا كان للإنسان على غيره مال، ومات، جاز لمن عليه الدين، أن يوصله إلى ورثته، وإن لم يذكر لهم، أنه كان عليه دينا، ويجعل ذلك على جهة الصلة لهم، والجائزة، ويكون فيما بينه وبين الله تعالى، غرضه فكاك رقبته، مما عليه.
والمتولي للنفقة على اليتامى ينبغي أن يثبت على كل واحد منهم ما يلزمه عليه، من كسوته بقدر ما يحتاج إليه، فأما المأكول والمشروب، فيجوز أن يسوي بينهم، على ما رواه (2) أصحابنا، لأن ذلك متقارب غير متفاوت.
ومتى أراد مخالطتهم بنفسه وأولاده، جعله كواحد من أولاده، وينفق من