إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي ان اقبض مالي أو أرده عليه واقتضيه؟ فكتب (عليه السلام) إليه:
اقبض مالك مما في يديك.
(985) 106 - عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال:
كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب (عليه السلام): نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.
(986) 107 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال: نعم.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذه الأخبار لان كل منها وجها، فالذي أقوله أنه من كان له على رجل مال فأنكره فاستحلفه على ذلك فحلف فلا يجوز له ان يأخذ من ماله شيئا على حال.
(987) 108 - لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله في شئ.
وأما إذا أنكر المال ولم يستحلفه عليه ثم وقع له عنده مال جاز له ان يأخذ منه بقدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها.
ومتى كان له مال فجحده ثم استودعه الجاحد مالا كره له ان يأخذ منه لان هذا