الشراء وقع بعين ذلك المال كان باطلا، ولم يصح جميع ذلك، وإن كان الشراء قد وقع بمال في ذمته كان الشراء صحيحا، وقبضه ذلك المال فاسدا، وحل له وطئ الجارية وغلة الأرض والشجر، لأن ثمن الأصل في ذمته، وهذا جواب الشيخ هو الحق. قال: فأما الحج بهذا المال فإن كانت حجة الإسلام لم يجب عليه قبل ذلك ولا استقرت في ذمته ثم حج بهذا المال الحرام ووجد بعد ذلك القدرة على الحج بالمال الحلال وحصلت له شرائط وجوب الحج فإن حجته الأولى بالمال الحرام لم تجزئه والواجب عليه الحج ثانيا، وإن كان الحج قد وجب عليه واستقر في ذمته قبل غصب المال ثم حج بذلك المال فالحجة مجزئة عنه، لأنه قد حصل بالمواضع وفعل أفعال الحج بنفسه إلا الهدي إن كان قد اشتراه بعين المال المغصوب فلا يجزئه عن هديه الواجب عليه، ووجب عليه شراء هدي أو الصوم بدلا منه، إلا أنه لا يفسد عليه حجه، لأن الهدي ليس بركن (1).
أقول: كلام الشيخ في النهاية يحتمل أمرين:
أحدهما: ما ذكره في جواب المسائل الحائرية: (من أن الشراء بالمال أعم من أن يكون بالعين أو في الذمة) وإن كان الأول هو الظاهر، لكن يمكن العدول عن الظاهر للعلم به.
والثاني: أن يكون البائع عالما بأن المال غصب فإن المشتري حينئذ يستبيح وطئ الجارية وعليه وزر المال وإن كان الشراء وقع بالعين.
وأما الحج فمراد الشيخ أنه حج حجة الإسلام بذلك المال، من غير أن يسبق وجوبها عملا بالأصل، ولو كان قد سبق الوجوب احتمل عدم الإجزاء أيضا، لأنه لا يجوز له أداء المناسك قبل دفع المال إلى مالكه، فالزمان الذي