وليس بفاسد، وبيعه لمن يعلم أنه يجعله خمرا حرام ولا يبطل البيع، لما روي عنه - عليه السلام - أنه لعن الخمر وبائعها وشاربها، وكذا الحكم في من يبيع شيئا يعصى الله به من قتل مؤمن أو قطع طريق. قال: وهذا الذي يقوى عندي، لأن العقد لا دليل على بطلانه، لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وليس انضمام هذا الشرط الفاسد الباطل إليه مما يفسده، بل يبطل الشرط ويصح العقد (1).
لنا: أن ذلك مساعدة على فعل الحرام وإعانة عليه فيكون محرما.
وما رواه عمر بن أذينة في الحسن قال: كتبت إلى أبي عبد الله - عليه السلام - أسأله عن رجل له خشب فباعه على من يتخذ منه برابط، فقال:
لا بأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا، فقال: لا (2).
وعن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال: لا (3).
وما رواه صابر قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر، قال: حرام أجره (4).
وقول ابن إدريس ليس بجيد، وسيأتي بيان أن الشرط إذا بطل يبطل البيع المشروط، وهذه المسألة قد سبقت.
مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر: يكره استعمال الصور