عليه السلام قال: سأله رجل وانا حاضر فقال: ان لي الكرم قال: بعه عنبا قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال: فبعه إذا عصيرا قال: انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، ثم سكت هنيئة ثم قال: لا تذرن ثمنة عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.
(611) 82 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
(612) 83 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم أسلم قبل ان يحل المال قال: له دراهمه، وقال: ان أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
(613) 84 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.
(614) 85 - وكتب إليه أيضا: رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال