أيمانكم " (1) وهذه مما ملكت أيماننا " إلا ما أخرجه الدليل القاطع من الأمة المشتراة إذا أراد المشتري وطيها وأراد البايع بيعها. وكان يطأها وبقي الباقي على حكم الآية والأصل " وإنما هذه (2) فروع أبي حنيفة والشافعي، وغيرهما يوردها شيخنا في هذا الكتاب، أعني مسائل خلافه، ويقوى عنده ما يقوى منها ويتحدث عليه معهم، ولأجل هذا كثيرا ما يرجع عن أقواله معهم في غير ذلك الموضع، فالأولى التمسك بأخبار أصحابنا المتواترة، وتصانيفهم المجمع عليها، الخالية من الفروع.
ومن اشترى من سوق المسلمين عبدا، أو أمة، فادعيا الحرية لم يلتفت إلى دعواهما، إلا ببينة.
ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم، إذا ملكوا، حتى يستغنوا عنهن، وحد ذلك سبع سنين أو ثمان سنين (3)، وليس ذلك بمحظور.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، في الجزء الثاني في باب ابتياع الحيوان: ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم، إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن (4).
ورجع عن ذلك وقال بما اخترناه، في كتاب العتق في نهايته، أيضا، في الجزء الثاني، فإنه قال: ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه، وينبغي أن يباعا معا، وليس ذلك بمحظور (5).
وهذا هو الصحيح من الأقوال، لأن الإنسان مسلط على ملكه، يعمل به ما شاء، وما ورد في ذلك محمول على الكراهة، دون الحظر.
ومتى اشترى جارية فأولدها، ثم ظهر له أنها كانت مغصوبة لم تكن لبايعها، كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع، وقيمة الولد ومهر أمثالها، وأجرة مثلها، ما دامت في يده، وللمبتاع الرجوع إلى البايع بما قبضه من ثمنها، وغرمه عن