باب ابتياع الحيوان وأحكامه قد بينا أن الشرط في الحيوان كله ثلاثة أيام، يثبت الخيار فيها للمشتري خاصة، دون البايع، على الصحيح من الأقوال، فإن حدث في هذه الثلاثة الأيام فيه حدث، أو هلكت عينه، كان من مال البايع، دون المشتري، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا مؤذنا بالرضا، فإن أحدث فيه حدثا، كان ذلك مبطلا لخياره، ولم يكن له بعد ذلك رده، فإن لم يحدث فيه حدثا، إلا أنه وجد فيه عيبا قبل عقدة البيع، فله رده وأخذ ثمنه، أو إمساكه وأخذ الأرش، سواء مضت الثلاثة الأيام، أو لم تمض، فإن حدث في الثلاثة الأيام حدث، ينضاف إلى الحدث المتقدم على عقدة البيع، فله رده ما لم يتصرف فيه، أو إمساكه وأخذ أرش العيب المتقدم دون العيب الحادث في الثلاثة الأيام، فإن حدث فيه بعد الثلاثة الأيام حدث، ينضاف إلى الحدث الذي قبل عقدة البيع، لم يكن له رده، وله أرش العيب المتقدم، فحسب، دون الرد.
فإن لم يكن فيه عيب متقدم، ولا حدث فيه عيب في الثلاثة الأيام، إلا أن المشتري تصرف فيه تصرفا مؤذنا بالرضا، قبل مضي الثلاثة الأيام، بطل الرد، فإن لم يتصرف فيه، بل مضت الثلاثة الأيام، وتقضت، بطل أيضا الرد، إلا أن يجد فيه عيبا، كان فيه قبل عقدة البيع، ولم يكن قد تصرف فيه، لا في الثلاثة الأيام، ولا بعدها، فله أيضا الرد، إلا أن يحدث عيب بعد الثلاثة الأيام، ينضاف إلى العيب المتقدم، فليس له الرد، بل له أرش العيب المتقدم فحسب، دون الرد.
ولا يصح أن يملك الإنسان أحد والديه، ولا واحدا من أولاده، ذكرا كان أو أنثى، ولا واحدة من المحرمات عليه من جهة النسب، مثل الأخت، وبناتها، وبنات الأخ، والعمة، والخالة، ويصح أن يملك من الرجال، ما عدا الوالد والولد، من الأخ، والعم، والخال، ومتى حصل واحدة من المحرمات الآتي