7 - باب بيع الثمار (358) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال: إذا عقد وصار عقودا، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.
(359) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم، قال:
وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال: لا حتى يزهو قلت: وما الزهو؟ قال: حتى يتلون.
(360) 3 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.
(361) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال: إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.