كان ذلك جائزا، وإن لم يواجبه البيع (1)، فإن باع الواسطة المتاع، بزيادة على ما قوم عليه، كان له وإن باعه برأس المال، لم يكن له على التاجر شئ، وإن باعه بأقل من ذلك، كان ضامنا لتمام القيمة، فإن رد المتاع، ولم يبعه، لم يكن للتاجر الامتناع من أخذه، وقال رحمه الله: ومتى أخذ الواسطة، المتاع على ما ذكرناه، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء (2).
قال محمد بن إدريس: ما أورده شيخنا، غير واضح، ولا مستقيم، على أصول مذهبنا، لأن هذا جميعه لا بيع المرابحة، ولا إجارة، ولا جعالة محققة، فإذا باع الواسطة بزيادة على ما قوم عليه، لم يكن للواسطة في الزيادة شئ، لأنها من جملة ثمن المتاع، والمتاع للتاجر، ما انتقل عن ملكه بحال، وللواسطة أجرة المثل، لأنه لم يسلم له العوض، فيرجع إلى المعوض، وكذلك إن باعه برأس المال، وإن باعه بأقل مما أمره به، كان المبيع باطلا فإن تلف المبيع، كان الواسطة ضامنا وقوله رحمه الله: " ومتى أخذ الواسطة المتاع ما ذكرناه، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء " قال محمد بن إدريس:
وأي شراء جرى بين التاجر وبين الواسطة، حتى يخبر بالثمن، وليس هذا موضوع بيع المرابحة في الشريعة، بغير خلاف، وإنما أورد أخبار الآحاد، في هذا الكتاب إيرادا، لا اعتقادا على ما وردت عليه بألفاظها، صحيحة، كانت أو فاسدة، على ما ذكره واعتذر به، في خطبة مبسوطه، على ما قدمنا القول فيه، في صدر كتابنا هذا.
يزيد ذلك بيانا، ما أورده في نهايته، بعد هذه المسألة، بلا فصل، قال رحمه الله: وإذا قال الواسطة للتاجر، خبرني بثمن هذا المتاع، واربح علي فيه كذا وكذا، ففعل التاجر ذلك، غير أنه لم يواجبه البيع، ولا ضمن هو الثمن، ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثمن، كان ذلك للتاجر، وله أجرة المثل،