معين بثمن في الذمة " فجعل التعيين في المسألتين الأخذ، لأنه قال " وإن أخذ عرضا آخر جاز أن يفارقه قبل القبض " قال: " لأنه بيع عرض معين بثمن في الذمة " وما جرى للتعيين ذكر إلا بقوله أخذ، فلو لم يكن العرض معينا ما علله بقوله: لأنه بيع عرض معين، وكذلك في الدنانير المبيعة بالثمن الذي في الذمة لا بد من تعيينها، لئلا يكون بيع دين بدين، على ما حررناه، فليلحظ ذلك ويتأمل، ففيه غموض (1) على غير المحصل لهذا الشأن.
وإذا اشترك نفسان في شراء دراهم بدنانير، ونقد أحدهما الدنانير عن نفسه، وعن صاحبه، وجعل نقده عنه دينا عليه بأمره له وقوله: ثم أراد أن يشتري منه حصته بالدنانير التي له عليه من ثمنها، أو أقل منها، أو أكثر، لم يكن به بأس، إذا كانت الدراهم المبتاعة في يد المشتري، وإن كانت في يد البايع، فلا بد من أن يتقابضا بها قبل التفرق من المجلس، فإن افترقا قبل أن يقبضها المشتري الذي هو صاحب الدين، من البايع الذي هو شريكه، بطل البيع، لأنه صرف.
ولا يجوز إنفاق الدنانير والدراهم المحمول عليها، إلا بعد أن يبين حالها، إلا أن تكون معلومة الحال، شايعة متعاملا بها، غير مجهولة في بلدها، وعند بايعها، ومشتريها، فيقوم ذلك مقام تبين حالها.
وشيخنا أبو جعفر، قال في نهايته: ولا يجوز إنفاق الدراهم المحمول عليها، إلا بعد أن يبين حالها، وأطلق ذلك، وحرر ذلك على ما حررناه، وشرحناه، في الجزء الثالث من استبصاره (2)، وبه أورد الأخبار المتواترة الكثيرة، ثم أورد الخبر الذي ذكره في نهايته، فتأوله، والخبر عن المفضل بن عمر الجعفي، قال:
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، فألقي بين يديه دراهم، فألقى إلي درهما