رجلين (قلت) فان حل الاجل فقلت له خذ الطعام الذي لي عليك من القرض بالطعام الذي لك على من السلم (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) لم أجازه مالك حين حل الاجل وكرهه قبل محل الاجل (قال) لأنه لما حل الاجل إنما له عليك أن توفيه سلمه الذي له عليك وكان لك عليه قرضا قد حل مثل السلم الذي له عليك فقلت له خذ ذلك الطعام بسلمك فلا بأس بذلك لأنه لا يكره لك أن تبيع قرضك قبل أن تستوفيه فكذلك لا يكره لك أن تقضيه من طعام عليك من سلم وليس ها هنا بيع شئ من الطعام بشئ من الطعام وإنما هو هاهنا قضاء سلم كان عليك قضيته (قلت) لم كرهته لي قبل محل الاجل أن أقاصه بذلك (قال) لأنه يدخله الدين بالدين وبيع الطعام قبل أن يستوفى ألا ترى أنك بعته مائة أردب لك عليه قرضا إلى أجل بمائة أردب له عليك من سلم إلى أجل فلا يصلح ذلك (قلت) وما فرق ما بينه إذا كان الذي له على من سلم والذي لي عليه من سلم وبينه إذا كان الذي لي عليه قرضا والذي له على سلم في قول مالك إذا حلت الآجال (قال) إذا كان الذي عليكما جميعا سلما فلا يصلح لواحد منكما بيع ماله على صاحبه من الطعام قبل أن يستوفيه فإذا كأن لأحدكما قرض وللاخر سلم فلا يصلح لصاحب السلم أن يبيعه حتى يستوفيه ولا بأس أن يبيع صاحب القرض طعامه قبل أن يستوفيه فلما كان يجوز لصاحب القرض بيع طعامه قبل أن يستوفيه جاز له أن يقبضه من سلم عليه إذا حلت الآجال ولا يكون هذا من الذي له السلم بيع سلمه قبل أن يستوفيه وليس للذي له السلم أن يمتنع من ذلك إذا قال له خذ هذا الطعام قضاء من سلمك إذا كان مثل سلمه فكذلك القرض إنما هو قضاء وليس هو بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) وسئل مالك عن رجل باع من رجل طعاما بثمن إلى أجل فاستقرض الذي له الحق من رجل دنانير مثل الدنانير التي له على بائعه أو ابتاع سلعة من رجل بمثل الدنانير التي له على بائعه من ثمن الطعام فلما حل الاجل أحال الذي أسلفه الدنانير أو باعه السلعة بتلك الذهب التي على المشتري منه الطعام فأراد الذي أحاله
(٩٢)