بخمسين دينارا على أن أقرضه الخمسين الأردب التي ترجع إليه (قلت) أرأيت أن بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهر أيصلح لي أن أشتريه بخمسين درهما قبل الاجل في قول مالك (قال) لا خير فيه (قلت) لم (قال) لان ثوبه رجع إليه فيصير كأنه أسلفه خمسين درهما نقدا في مائة درهم إلى أجل (قلت) أرأيت أن اشتراه بثوب نقدا أو بعرض نقدا أو بطعام نقدا وقد كان باعه بمائة درهم إلى أجل (قال) لا بأس بذلك إذا كان الذي يشتريه به من العروض نقدا فإن كانت العروض التي يشتريه بها إلى أجل أدنى من أجل المائة درهم أو إلى أجلها أو إلى أبعد من أجلها فلا خير في ذلك وهو من الكالئ بالكالئ (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وذلك جائزا إذا كان ثمن الثوب الذي يشترى به الثوب الذي كان باعه بمائة أقل من المائة درهم أو أكثر قال نعم (قلت) فلو كانت لي عليه مائة أردب سمراء إلى أجل فأخذت منه لما حل الاجل خمسين أردبا محمولة وحططت عنه خمسين أيجوز ذلك في قول مالك (قال) إن كان إنما هو صالح يصالحه عليه على وجه المبايعة فلا يجوز وإن كان إنما أخذ منه خمسين محمولة اقتضاء من خمسين سمراء ثم حط عنه من غير شرط ولا صلح الخمسين الأخرى لم يكن بهذا بأس (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) وان كانت لي عليه مائة أردب محمولة فلما حل الاجل أخذت منه خمسين أردبا سمراء ثم حططت عنه الخمسين الأخرى من غير شرط أيجوز هذا (قال) أرجو أن لا يكون به بأس (قلت) أرأيت أن كانت لي عليه مائة أردب سمراء فلما حل الاجل صالحته على مائة أردب محمولة إلى شهرين (قال) لا يجوز هذا في قول مالك لان هذا بيع الطعام بالطعام ليس يدا بيد ألا ترى أنه قد باع سمراء له قد حلت بمحمولة إلى أجل فلا يجوز هذا وإنما يجوز هذا إذا أقبضه قبل أن يتفرقا لان الطعام لا بأس به الحنطة بالحنطة وان اختلف جنسه مثلا بمثل إذا كان يدا بيد ويدخل في مسألتك أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى
(١٠٠)