أن يأخذ منه طعاما أو دقيقا أو زبيبا أو تمرا (قال) مالك أما صنف الطعام الذي كان ابتاعه هذا فليأخذ منه مثل مكيلته في صفته وأما غير ذلك من التمر والزبيب وما أشبهه أو غير ذلك من الطعام كله فلا يجوز له أن يأخذ منه الا ما كان يجوز لبائعه أن يأخذه منه (قال) ولقد سئل مالك في غير عام عن رجل ابتاع من رجل طعاما فأسلفه رجلا قبل أن يقبضه فأراد الذي قبضه (2) الذي أسلفه أن يعطى صاحبه فيه ثمنا فقال مالك لا يعجبني ذلك وأراه من بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) فلو أن لرجل على كرا من طعام من سلم فلما حل الاجل اشتريت كرا من طعام فقلت للذي له على السلم اقبضه (قال) قال مالك لا يصلح حتى يستوفيه لان هذا بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في مائة أردب حنطة فلما حل أجلها أحالني على رجل له عليه طعام من قرض مثل كيل طعامي الذي لي عليه من سلم أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك ان حل أجل القرض وقد حل أجل السلم أيضا فلا بأس به وإن لم يحل أجل السلم ولم يحل أجل القرض فلا خير في هذا حتى يحلا جميعا (قلت) ولا يكون هذا دينا في دين إذا حل الاجل قال لا (قلت) لم (قال) لأنه فسخ ماله من سلمه فصارت حنطة على هذا الرجل الذي احتال عليه ولم يبق له على الذي كان عليه السلام شئ فلم يصر هذا دينار في دين (قلت) (3) أرأيت أن حل أجل الطعامين جميعا وأحالني فأجزت الذي أحالني عليه أيجوز هذا أم لا (قال) لم أوقف مالكا على هذا ولكن رأيي أنه لا بأس أن يؤخره (3) (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول في نصراني ابتاع من نصراني طعاما فأراد أن يبيعه من مسلم قبل أن يستوفيه (قال ملك) لا أحب للمسلم أن يبتاعه ولا يدخل فيه (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في كر حنطة فلما حل الاجل اشترى هو من رجل كر حنطة فقال لي اقبضه منه (قال) قال مالك لا يجوز (قلت) لم (قال) لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى (قلت) فان كاله المشترى الذي عليه السلام ثم قال قد كلته وفيه وفاء حقك أيجوز لي أن آخذه وأصدقه قال نعم (قلت) وكذلك أن كاله الذي عليه السلام لنفسه حتى
(٩٣)