سلف فيه فهذا لا يجوز عند مالك والذي ذكرت من البلدان مسيرة ثلاثة أيام أو أربعة جوزه (قلت) لم جوزه وكره هذا في البلد (قال) لم أسمع من مالك فيه فرقا إلا أني أرى ذلك لاختلاف أسواق البلدان لان البلد الواحد لا تختلف أسواقه عنده في يومين ولا ثلاثة ألا ترى أن السلم لا يجوز أن يكون أجله عند مالك الا أجلا تختلف فيه الأسواق (قال ابن القاسم) قلت لمالك لو أن رجلا ابتاع من رجل طعاما يوفيه إياه بقرية بينها وبين الموضع الذي اشترى منه فيه الطعام ثلاثة أيام أو أربعة مضمون عليه أن يوفيه إياه في تلك القرية (قال) لا بأس بهذا ولم يره مثل الذي يعطيه إياه على أن يوفيه إياه ببلدة بعد يوم أو يومين أو ثلاثة (قلت) أرأيت أن اشتريت من رجل طعاما بالإسكندرية وشرطت عليه الحملان إلى الفسطاط أو اشتريت من رجل طعاما بالإسكندرية وشرطت عليه أن يوفيني ذلك الطعام بالفسطاط في منزلي (قال) قال مالك إذا اشتريته بالإسكندرية وهو طعام بعينه وشرطت عليه أن يوفيك إياه بالفسطاط فهذا لا يصلح لان هذا اشترى سلعة بعينها إلى الفسطاط وهو يستوفيه بالإسكندرية فلا بأس به عند مالك لان هذا اشترى هذا الطعام وكرى حملانه من الإسكندرية إلى الفسطاط في صفقة واحدة ولا بأس أن تجمع الصفقة الواحدة شراء سلعة وكراء وكذلك قال لي مالك (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بطعام على أن أوفيه إياه بإفريقية وضربت لذلك أجلا (قال) قال مالك ذلك جائز ولا يكون له أن يأخذه بذلك الطعام الا بإفريقية إذا حل الاجل (قال) وفرق مالك بين قرض الطعام على أن يقضى ببلد آخر وبين اشتراء الطعام على أن يقضى ببلد آخر لان القرض إذا كان على أن يقضيه ببلد آخر ربح الحملان فلا يصلح ذلك وأما اشتراء الطعام على أن يقضيه في بلد آخر ويضرب لذلك أجلا فلا بأس بذلك لان الناس قد يسلمون في الطعام إلى أجل على أن يقتضوا الطعام في بلد كذا وكذا وفى بلد كذا وكذا (قلت) فان أبى أن يخرج الذي عليه الطعام من سلم إذا
(٩٨)