يكن يرى بذلك بأسا (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة عبدا أو غيره فلقيت رجلا فقال ولني السلعة التي اشتريت بالثمن الذي اشتريت ولم أخبره بما اشتريت به السلعة فقلت نعم قد وليتك ثم أخبرته بالثمن أترى البيع جائزا أو فاسدا في قول مالك (قال) لا أحفظ عن مالك في هذا بعينه شيئا ولكني أرى المشترى بالخيار إذا أخبره البائع بما اشتراها به ان شاء أخذ وان شاء ترك فإن كان إنما ولاه على أن السلعة واجبة له بما اشتراها به هذا المشترى من قبل أن يخبره بالثمن فلا خير في ذلك وهذا من المخاطرة والقمار فإذا ولاه ولم يوجبه عليه كان المبتاع فيه بالخيار (قلت) وإن كان إنما اشترى السلعة بحنطة أو شعير أو شئ مما يكال أو يوزن فأخبره بالثمن بعد ما ولاه أترى البيع جائزا (قال) نعم والمشترى بالخيار (قلت) وكذلك أن كان إنما اشترى السلعة بعبد أو دابة أو بحيوان أو بثياب فلقيه رجل فقال ولني هذه السلعة فقال وقد وليتك وهذا قبل أن يخبره بما اشتراها به ثم أخبره أنه إنما اشتراها بحيوان أو بعرض (قال) أرى المشتري بالخيار ان شاء أخذ وان شاء ترك (قلت) فان رضى المشترى أن يأخذها (قال) يأخذ السلعة بمثلها من العروض والحيوان الذي اشترى بعينه في صفته وجودته ونحوه (قلت) وكذلك لو أن رجلا قال في مجلس اشتريت اليوم سلعة رخيصة فقال له رجل ولني إياها فقال قد فعلت ولم يخبره بالثمن ولم يخبره بالسلعة فقال المولى هو عبد فقال المولى قد رضيت (قال) ذلك له. فقال المولى أخذته بمائة دينار فقال المولى لا حاجة لي به (قال) ذلك له (قلت) فان قال قد أخذته منك (فقال) إن كان حين ولاه إنما ولاه على غير وجه الايجاب على المولى وإنما هو ان رضى أخذ وان سخط ترك بمنزلة المعروف يصنعه به وإنما يجب البيع على الذي يولي ولا يجب البيع على المولى الا بعد النظر والمعرفة بالثمن فان رضى أخذ وان سخط ترك (قال) فلا أرى بهذا البيع بأسا وان ولاه على أن السلعة قد وجبت للمشترى قبل أن يسميها وقبل أن يعرفها المولى وقبل أن يعرف ما الثمن وإنما سماها ولم يخبره بالثمن فهي عليه واجبة فلا خير في هذا لان هذا قمار ومخاطرة وإنما يجوز من ذلك كله ما كان على وجه المعروف من البائع والمشترى في ذلك بالخيار
(٨٤)