يحل الاجل (قال) قال مالك القول قول البائع الذي عليه السم إذا أتى بما يشبه ولم يدع ما لا يشبه من أجل السلم (قلت) فان أتى المسلم إليه بما لا يشبه (قال) قال مالك أرى أن القول إذا كان هكذا قول المبتاع الذي له السلم إذا أتى بما يشبه (قال) وذلك أن مالكا سئل عن الرجل يبيع السلعة إلى أجل فيبين بها المشترى فتفوت فيقول البائع بعتكها إلى أجل كذا وكذا ويقول المبتاع بل اشتريتها منك إلى أجل كذا وكذا لا جل أبعد منه (قال) القول قول المبتاع (قال ابن القاسم) وذلك عندي إذا أتى بما يشبه فإن لم يأتي بما يشبه فالقول قول البائع (قلت) أرأيت ان أسلمت إلى رجل فقلت انى ضربت للسلم أجل شهرين وقال المسلم إليه لم تضرب للسلم أجلا يريد فساده أو قال الذي دفع الدراهم لم يضرب للسلم أجلا وقال الذي عليه السلام قد ضربنا للسلم أجلا (قال) القول قول من يدعى الصحة والحلال منهما ولا يلتفت إلى قول من يدعى الفساد والحرام منهما إلا أن يكون له وعليه البينة فإن لم تكن له بينة أحلف الذي يدعى الصحة وكان القول قوله (قلت) أرأيت أن تناقضا السلم واختلفا في رأس المال (قال) القول قول الذي عليه السلام (قلت) أرأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في مائة أردب من حنطة فلما حل الاجل قال الذي عليه السلام لم أقبض رأس المال منك الا بعد شهر أو شهرين أو قال كنا شرطنا أن رأس المال إنما تدفعه إلي بعد شهر أو شهرين وقال الذي له السلم بل نقدتك عند عقدة البيع والشراء (قال) القول قول من يدعى الصحة منهما (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في مائة أردب من حنطة وقال الآخر بل أسلمت إلى هذين الثوبين لثوبين غير الثوب الأول في مائة أردب من حنطة وأقاما جميعا البينة على ذلك (قال) فتصير له الأثواب الثلاثة في مائتي أردب من حنطة لان بينة هذا شهدت على سلم غير ما شهدت به بينة هذا وكذلك الآخر (قلت) فان أقاما جميعا البينة أقام هذا على أني أسلمت إليه هذا العبد في مائة أردب حنطة وقال الآخر بل أسلمت إلى هذا العبد وهذا الثوب في مائة أردب من حنطة (قال)
(٤٥)