الناس رأيت ذلك فاسدا ولم أره جائزا فالسلف فيه بتلك المنزلة أو أشد (قال) وقال مالك وإنما يجوز هذا أن يتبايعوه فيما بينهم بالقدح والقصعة والمكيال إذا كان المكيال هكذا بعينه ليس بمكيال السوق والناس لمن يشترى من الاعراب حيث ليس ثم مكيال معروف للناس ولا الأسواق ولا القرى مثل العف والتبن والخبط (وقال أشهب) مثله في الكراهية إلا أنه يقول إن نزل لم أفسخه (وقال غيره) إنما يجوز للناس أن يشترطوا في تسليف الطعام وفي الشراء بالمكيال الذي جعله الوالي للناس في الأسواق وهو الجاري بينهم يوم سلف ويوم الشراء فأما الرجل يسلف أو يشترى ويشترط مكيالا قد ترك وأقيم للناس غيره ولا يعرف قدره ولا معياره من هذا المكيال الجاري بين الناس فان ذلك لا يجوز وهو مفسوخ (قلت) أرأيت رجلا سلف تبرا جزافا في سلعة موصوفة إلى أجل أيجوز ذلك أم لا (قال) ذلك جائز عند مالك (قلت) فان سلف دراهم جزافا وان عرفا عددها إذا لم يعرفا وزنها في سلعة موصوفة إلى أجل (قال) لا يجوز ذلك عند مالك (قلت) فما فرق ما بين التبر والدراهم جزافا (قال) لان التبر بمنزلة السلعة والدرهم ليست بتلك المنزلة إنما الدراهم عين وثمن فلا يصلح أن تباع الدراهم جزافا وقد يباع التبر المكسور جزافا من الذهب والفضة والآنية من الذهب والفضة جزافا والحلي من الذهب والفضة جزافا فإذا كان ذهبا باعه بفضة وبجميع السلع وإذا كانت فضة باعها بذهب وبجميع السلع فهذا فرق ما بينهما في قول مالك (قلت) ما قول مالك في الرجل إذا أسلم في طعام دراهم لا يعلم ما وزنها (قال) لا يجوز في قول مالك (قال) وقال مالك وإذا كان الدراهم لا يعلم ما وزنها إنما اعتزيابها (2) وجه القمار والمخاطرة فذلك لا يجوز (قلت) فان أسلم نقار فضة وتبرأ مكسورا لا يعلم ما وزنه (قال) ذلك جائز وهو بمنزلة سلعة من وزنها أسلم جميع ذلك في حنطة موصوفة (قال) قال مالك من أسلم دنانير في حنطة لا يعرف وزنها لم يجز ذلك (قلت) فهل يجوز حصة الدراهم التي قد عرف وزنها
(٤٠)