يصرفها صرفها فإن لم يصرفها وهو يقدر على ذلك ضمن (قلت) فإن كان الفرس في رأسه اعتزام فحمل فارسه فصدم أيكون على فارسه شئ أم لا (قال) نعم يكون عليه ضمان ما صدمه (قال ابن القاسم) وذلك أني رأيت من قول مالك أن الفارس إذا جمح به فرس إنما ذلك من شئ فعله به فارسه إما ذعرها أو خافت منه فجمحت به فسبب جماحها من قبل فارسها وهو ضامن لما أصابت إلا أن يكون الفرس إنما هو من شئ مر به في الطريق لم يكن ذلك من سبب فارسه فلا أرى عليه ثمانا وإن كان غيره فعل ذلك بالدابة فجمحت فان الذي فعل ذلك بالدابة ضامن لما أصابت الدابة. والسفينة لا يذعرها من عليها ولا يذعرها شئ ولكن الريح تغلب عليها فهذا الذي فرق به مالك بين السفينة والدواب (قلت) أرأيت أن تكاريت سفينة من رجل لا حمل عليها طعاما أو متاعا إلى موضع من المواضع فغرقت السفينة وغرق ما فيها بعد ما بلغ بالطعام أو بالمتاع لثلثي الطريق أو كان تكارى منها إبلا أو دواب أو اكراه نفسه يحمل له ذلك فحمله حتى إذا بلغ ثلثي الطريق جاء أمر من السماء فذهب بالمتاع أو بالطعام أيكون على رب الطعام والمتاع من الكراء شئ أم لا (قال) قال مالك أما السفينة فإنه لا كراء لصاحبها ولا ضمان عليه في شئ من ذلك (وقال غيره) وهو ابن نافع له بحساب ما بلغت السفينة (قلت) أليس قد قلت لي يضمن في الطعام والإدام في قول مالك (قال) إنما يضمن في الطعام والإدام في قول مالك إذا لم يجئ أمر من السماء فإذا جاء أمر من السماء فذهب به لم يضمن والفرق أمر من السماء (قلت) فلم قال مالك في السفينة انه لا يكون له شئ من الكراء (قال) قاله مالك وأبى أن يرجع عنه وثبت عليه (قال) كأني أرى إذا تكاري السفينة إنما تكاراها على البلاغ (قال) وأما الدواب والإبل فإنه عند مالك إذا تلف الطعام أو المتاع بأمر من أمر الله تعالى كان على رب الطعام أن يأتي بطعام مثله أو بمتاع مثله أو يؤاجر له إبله في مثل ذلك ولا يفسخ الكراء بينهما ويكون الكراء للأجير كاملا (قلت) أرأيت إن لم يكن مع المكرى صاحب المتاع ولا خليفة له (قال) يرفع ذلك
(٤٩٣)