إذا عثرت دابته وإن لم تكن عثورة (قال) لأنه لم يغره من شئ ولان كل ما يجئ من قبل الدواب فهو هدر لا شئ فيه لان العجماء جبار إلا أن يكون قد ذعرها رجل أو فعل بها رجل شيئا فأسقطت ما عليها بفعل ذلك الرجل بها فيكون ضمائها على الذي فعل ذلك بها (قلت) أرأيت أن أكذبه رب المتاع والطعام فقال لم يضع متاعي ولم تعثر الدابة ولكنك غيبته أيكون القول قوله في قول مالك أم لا وقد قال المكارى قد قطع على الطريق فذهب البز وعثرت الدابة فانكسرت القوارير وسرق منى الطعام (قال) قال مالك القول قول الجمال في البز والعروض إذا قال سرق منى أو قطع على الطريق أو ادعى تلف المتاع والعروض صدق وأما في الطعام والإدام فالقول قول رب الطعام والإدام (قال ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل استأجر أجيرا يحمل له شيئا فحمل له اناء ووعاء فخر منه الاناء وانفلت منه الوعاء فذهب ما فيه (قال) لا أرى عليه غرما إلا أن يكون تعمد ذلك (ابن وهب) عن عقبة بن نافع قال قال يحيى بن سعيد الجمال عليه ضمان ما ضيع (ابن وهب) قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب عن ربيعة أنه قال قد كان في رأى المسلمين أن يضمنوا الأكرياء ما حملوا من الطعام وكانوا يرون أن يضمنوا الطعام بمنزلة الصناعات فلم يسعهم إلا أن يضمنوا الطعام من حمله فالطعام فيما بلغنا يضمنه من حمله ولا يضمن شيئا غيره (وقال ربيعة) ذلك رأيي (وقال ربيعة) ليس المال والبز وأشباه ذلك بمنزلة الطعام ولا يحل أن يضمن المال ولا يجوز ذلك فيه ولا ينبغي لاحد أن يأخذ لضمانه شيئا (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد أنه قال لا يصلح الكراء بالضمان (ابن وهب) قال وأخبرني مخرمة عن أبيه عن ابن شهاب وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر مثل ذلك (قلت) لابن القاسم ولم كان هذا هكذا في الطعام ولم يكن في البز والعروض وما فرق ما بينهما وقد غاب الجمال على جميعه (قال) لان الطعام أمر ضمنه أهل العلم ولم يجدوا من ذلك بدا وأما البز والعروض فهو أمر ائتمنه عليه (قلت) أتجعله أمينه وقد أعطاه رب البز والعروض
(٤٩٠)