ولا يكون له الكراء فيما بين برقة إلى مصر في رجعته (قال) نعم إذا رضى أن يضمنه قيمة دابته يوم تعدى لم يكن له من الكراء فيما بين برقة إلى مصر في رجعته قليل ولا كثير (قلت) أرأيت أن رد الدابة يوم تعدى عليها على حالها وردها وهي أسمن وأحسن حالا (قال) قال مالك رب الدابة بالخيار ان شاء ضمنه وان شاء أخذ دابته وأخذ الكراء الذي ذكرت لك (قال مالك) لان الأسواق قد تغيرت فسوق هذه الدابة قد تغير وقد حبسها المتكارى عن أسواقها وعن منافع فيها (قلت) أرأيت أن تكاريت دابة لاحمل عليها خمسمائة رطل من دهن فحملت عليها خمسمائة رطل من رصاص فعطبت الدابة أأضمن أم لا (قال) ينظر في ذلك فإن كان الرصاص هو أتعب عليها وأضر بها فهو ضامن وإلا فلا ضمان عليه وهذا قول مالك (قال) وقال مالك له أن يكريها في مثل ما اكتراها فيه ويحمل عليها غير ما اكتراها عليه إذا كان الذي يحمله عليها ليس فيه مضرة على الذي تكاراها عليه فإذا كان الرصاص في الوزن مثل وزن الدهن وليس هو أكثر من مضرة الدهن فلا شئ عليه (قلت) أرأيت أن استأجرت ثورا أطحن عليه كل يوم أردبا فطحنت عليه أردبين فعطب الثور (قال) رب الثور بالخيار ان شاء أخذ كراء أردب وضمن الطحان قيمة ثوره حين ربطه في طحين الأردب الثاني وان شاء أخذ كراء الأردبين جميعا ولا شئ له على الطحان من قيمة الثور (وقال) عبد الرحمن وابن وهب قال مالك إذا تكارى دابته إلى مكان مسمى ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي تكارى إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول فتعدى المتعدى بالدابة ولم يجب عليه الا نصف الكراء ولو أن الدابة هلكت حين بلغ البلد الذي تكارى إليه لم يكن على المستكرى ضمان ولم يكن للمكري الا نصف الكراء فان تعدى المتكارى المكان الذي تكارى إليه فرب الدابة بالخيار ان أحب أن يضمن دابته المتكارى يوم تعدى بها ضمنه إياها بقيمتها يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه وان أحب صاحب الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى إليه المستكرى ويأخذ دابته فلذلك له وكذلك الامر عندنا في أهل التعدي والخلاف لما أخذوا عليه الدابة
(٤٨٢)