من الشروط فان تعدى فأصيب المتاع فإنه يغرم (قلت) أرأيت أن استأجرت ثورا أو دابة أطحن عليها فلما ربطته في المطحنة كسر المطحنة وأفسد متاع الرحا أيضمن صاحب الثور والدابة شيئا أم لا (قال) لا يضمن شيئا إلا أن يكون قد علم من الثور ذلك فكتمه فيكون عليه ذلك (قال) لان مالكا قال في الذي يكرى الرجل دابته ليحمل عليها وهي ربوض قد علم ذلك فلم يعلمه ذلك أو عثور فلم يعلمه بذلك فحمل عليها فربضت أو عثرت فانكسر ما عليها انه ضامن وكذلك الثور والدابة في الرحا (قلت) أرأيت أن دفعت إلى رجل دهنا يحمله لي فحمله على دابة عثور فعثرت فسقط الدهن فانكسر فأراد أن يضمنه قيمته أين تضمنه قيمته وقد حمل الدهن من مصر إلى العريش وكان كراؤه إلى فلسطين فانكسر الدهن بالعريش وقيمته هناك بالعريش ضعف قيمته بمصر كيف أضمنه (قال) قيمته بالعريض (قال سحنون) وقد قال غيره بل قيمته بالفسطاط ان أراد لأنه لما حمله على ما غره به صار متعديا من حين حمله (قلت) أرأيت أن أكريت دابتي أو نفسي لا حمل عليها دهنا أو طعاما فزحمني الناس فانكسرت الآنية التي فيها الدهن أو الطعام ففسد ذلك على من الضمان (قال) على الذي زحمك (قال) لان مالكا قال في الرجلين يحملان جرتين أو غير ذلك على كل واحد منهما جرة أو غير ذلك فاصطدما في الطريق (قال) ان كانت انكسرت إحداهما وسلمت الأخرى ضمن الذي سلم الذي لم يسلم وان انكسر تا جميعا ضمن كل واحد منهما لصاحبه (قال مالك) وكذلك الفرسان يصطدمان وعليهما راكبان فيموتان جميعا ويموت الفرسان (قال) ضمان الفرسين كل واحد منهما في مال صاحبه ودية الرجلين دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه وان مات واحد وسلم الآخر كان الفرس في مال السالم ودية الميت على عاقلة السالم منهما (قال) فقلنا لمالك فالسفينتان تحمل إحداهما على صاحبتها فتصدمها فتكسرها فيذهب ما فيها وتغرقها (قال مالك) لا يشبهان عندي الفرسين وذلك أن الريح هي التي عملت ذلك فالريح تغلب أهل السفينة أن يصرفوها أو يعدلوها فلا أرى عليه شيئا إلا أن يكون يعلم أن النوتي لو شاء أن
(٤٩٢)