على ذلك أجرا (قال) نعم هو أمينه (قال) وكل شئ دفعته إلى أحد من الناس وأعطيته على ذلك أجرا فهو عند مالك مؤتمن الا الصناع الذين يعملون في الأسواق بأيديهم فإنهم لم يؤمنوا على ما دفع إليهم وفى الطعام والإدام إذا تكاراه على أن يحمله على نفسه أو على سفينته أو على دابته فهو ضامن للطعام والإدام إلا أن يأتي ببينة يشهدون على تلف الطعام والإدام انه تلف من غير فعل هذا الذي حمله فلا يكون عليه ضمان وان تكاراه على أن يحمل له البز والعروض على إبله أو على سفينته أو على دابته فقال الحمال على نفسه أو على دوابه أو على سفينته ان ذلك المتاع والعروض قد ضاع منى ان يتصدق وهو في المتاع والعروض مؤتمن إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه وأما الطعام والإدام فهو ضامن لذلك إلا أن يأتي ببينة على هلاكه (سحنون) عن ابن نافع عن أبي الزناد عن أبيه عن السبعة أنهم كانوا يقولون لا يكون كراء بضمان إلا أنه من اشترط على كرى أنه لا ينزل بمتاعه بطن واد ولا يسرى بليل ولا ينزل أرض بني فلان وأشباه ذلك من الشروط قالوا فمن تعدى ما اشترط عليه فتلف شئ مما حمل في ذلك التعدي فهو ضامن له وكانوا يقولون إن الغسال والخياط والصواغ والصباغ وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لكل ما دفع إليهم. وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث ابن هشام وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل (ابن وهب) قال وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب في الاستكراء بالضمان قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يجوز ذلك (ابن وهب) وأخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه في رجل استكرى ظهرا أو سفنا تحمل له على أن على الذي حمل له ضمان متاعه ذلك أن أصيب شئ منه قال لا يصلح له ذلك ولا تباعة على من حمل ذلك من الشروط ان أصيب شئ مما يحمل إلا أن يكون اشترط على المكرى شرطا مخالفه فان على المكرى إذا تعدى الضمان مثل أن يشترط عليه أن لا ينزل به بطن واد ولا يسرى به بليل أو نحو هذا
(٤٩١)