بلد إلى بلد (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (وقال غيره) ليس هذا مثل السفن لا ضمان عليهم فيما كان من سبب العثار من الدابة وغيرها ولهم على أرباب المتاع أن يحملوهم حتى يبلغوا الغاية فيعطوا الكراء وما عثرت به الدابة أو غيرها بمنزلة ما يصيبه من حريق أو سيل أو عداء اللصوص فعلى أرباب المتاع أن يحملوهم مثل ذلك والا أعطوهم الكراء تاما وذلك إذا لم يغر الأكرياء من العثار فإنهم إذا غروا ضمنوا (وقال سحنون) وكان ابن نافع يقول في السفن لها حساب ما بلغت (قال) وقال مالك في الرجل يكترى على رواية من زيت تحمل له من بلد إلى بلد فيعثر البعير فتنشق الرواية فيذهب ما فيها أله الكراء فيما حمل (قال مالك) لا كراء له فيما حمل ولا ضمان عليه إلا أن يكون غر من دابته فيضمن (قال ابن القاسم) فأرى ما سرق من ذلك ببينة أو غصبه اللصوص فإنه لا يشبه ما عثرت به الدابة لان سببه لم يأت من قبل ما تكارى عليه وعليه أن يأتي بمثله يحمله له ويكون له أجره كاملا فإن كان الذي كان من سبب الدابة إنما كانت مصيبة من سبب ما استحمله عليه فليس على المكرى غرم وليس على المتكارى أن يأتي بمثله لان المكرى ليس هو الذي أتلفه ووضع عنه ضمانه لأنه لم يتعمد تلفه ولم يغر من شئ إلا أن يكون غر من بعض ما حمل فيضمن (قلت) والطعام والسمن والدهن والقوارير وهذه الأشياء ان انكسرت من سبب البعير أهي بهذه المنزلة (قال) نعم في رأيي (قال) وما يحمل في السفن أو على الإبل أو على الدواب أو على أعناق الرجال من بلد إلى بلد أو في المصر فما تلف شئ من ذلك من قبل من عليه حمل هذه الأشياء فلا كراء له ولا ضمان عليه (قلت) أرأيت أن استأجرته يحمل لي صبيا صغيرا مملوكا إلى موضع من المواضع وأسلمته إليه فساق الدابة فعثرت من سوقه فسقط الصبي فمات (قال) لا شئ عليه إلا أن يكون ساقها سوقا عنيفا لا يكون مثل سوق الناس لان مالكا قال في البيطار يطرح الدابة فتعطب انه لا شئ عليه إذا فعل بها ما يفعل البياطرة وطرحها كما تطرح البياطرة الدواب فان فعل غير ذلك ضمن
(٤٩٧)