أن يحمل عليها خلاف الذي سمى ان تكاراها يحمل عليها كتانا فلا بأس بذلك أن يحمل عليها من البز بوزن ذلك أو من القطن بوزن ذلك إلا أن يكون من ذلك شئ أضر على الدابة من الذي تكاراها له وإن كان بوزن ذلك لأنه قد يكون شئ أخف على الإبل والدواب وأضغط لظهورها وإن كان الوزن واحدا مثل الرصاص والحديد ألا ترى أن الزوامل أثقل من المحامل في الوزن والزوامل أرفق بالإبل وإذا لم يكن في ذلك اختلاف ولا مضرة فلا بأس أن يحمل عليها خلاف ما سمى (قلت) أرأيت أن اكتريت دابة لاحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة فحملت عليها أحد عشر قفيزا فعطبت الدابة أأضمن أم لا في قول مالك (قال) لا ضمان عليك في قول مالك إذا كان القفيز إنما فيه الشئ اليسير الذي لا يفدح الدابة يعلم أن مثله لا تعطب فيه الدابة (قلت) أفيكون لرب الدابة أخذ كراء هذا القفيز الزائد (قال) نعم في قول مالك (قلت) فكيف يكون أجره أتجعل أجره مثل قفيز من الأقفزة أو أجر مثله بالغا ما بلغ (قال) ينبغي في قول مالك أن يكون له أجر مثل القفيز الزائد ولا يكون مثل أجر قفيز من العشرة لان مالكا قال إذا تكارى إلى موضع فتعدى عليه إلى أبعد منه كان عليه قيمة كراء ما تعدى وليس على قدر ما تكارى عليه أولا فالقفيز الزائد والتعدي سواء (قال سحنون) وقد بينا قول مالك وغيره في مثل هذا في أول الكتاب (قلت) أرأيت أن تكاريت دابة إلى برقة ذاهبا وراجعا فلما بلغت برقة تعديت عليها إلى إفريقية ثم رددتها إلى مصر ما يكون لرب الدابة في قول مالك (قال) رب الدابة مخير بين أن يكون له كراء من مصر إلى برقة ذاهبا وراجعا ومثل كراء دابته من برقة إلى إفريقية ذاهبا وراجعا إلى برقة فيكون له من مصر إلى برقة ذاهبا وراجعا الكراء الذي سميا بينهما ويكون له من برقة إلى أفريقية ذاهبا وراجعا قيمة كرائها وان أحب رب الدابة أن يأخذ نصف كراء دابته إلى برقة ذاهبا ويضمنه قيمتها ببرقة يوم تعدى عليها إلى أفريقية ولا يكون له من الكراء في ذهابه بدابته إلى أفريقية ذاهبا وراجعا إلى مصر قليل ولا كثير فذلك له (قلت)
(٤٨١)