رب الدابة في المائة الدرهم إلى المدينة إذا كان يشبه ما قال لأنه أئتمنه عليها حين دفعها إليه (قال ابن القاسم) وعلى المتكارى اليمين بالله في المائة الأخرى التي ادعاها رب الدابة ولم أسمع من مالك في هذه المائة الزائدة التي ادعاها رب الدابة في الكراء شيئا ولكن ذلك عندي مثل البيوع (قال مالك) وعلى رب الدابة اليمين بالله أنه لم يكرها منه إلى مكة بمائة درهم (قلت) فان أقامه جميعا البينة على ما ادعيا من ذلك فتكافأت البينتان فهما كمن لا بينة لهما وإن لم يتكافأ البينات فالقول قول أعدلهما بينة (قال) نعم مثل قول مالك في البيوع (قلت) فإن كان لم ينقده الكراء حتى بلغا المدينة فاختلفا كما وصفت لك (قال) القول قول رب الدابة عند مالك انه لم يكره الا إلى المدينة والقول قول المتكارى في غرم الكراء فتقسم المائة الدرهم على ما بين مصر إلى مكة فما أصاب ما بين مصر إلى المدينة كان لرب الدابة وما أصاب ما بين المدينة ومكة حط ذلك عن المتكارى مع ايمانهما جميعا وان قامت لهما البينة جميعا فبحال ما وصفت لك (وقال غيره) وهو مثل قوله وذلك إذا كان ما قالا جميعا يشبه أو ما قال المتكارى وإن كان ما قال المكرى أشبه ولا يشبه ما قال المكترى فالقول قول المكرى مع يمينه على دعوى المكترى (وقال غيره) إذا أقاما جميعا بينة أخذت بينة كل واحد منهما إذا كانت عدلة لان كل واحد منهما مدع لفضلة أقام عليها بينة فأقضى للمكري بالمائتي درهم وأقضى للمكترى بالركوب لي مكة وليس هذا من التهاتر وسواء انتقد أو لم ينتقد إذا قامت البينة وهذا أصل قولنا فخذ هذا الباب ونحوه على مثل هذا (قلت) أرأيت أن حمل لي المكارى حمولة حتى بلغها الموضع الذي شرطت عليه فاختلفنا فقال رب المتاع قد أديت إليك الكراء وقال الجمال لم آخذ منك شيئا (قال) قال مالك القول قول الجمال ما دام المتاع في يديه وان بلغ به الموضع فأسلمه إلى صاحبه ثم قام بعد ذلك بيوم أو بيومين أو أمر قريب (قال مالك) رأيت القول قوله أيضا وعلى صاحب المتاع البينة أنه قد وفاه والا حلف الجمال انه لم يقبض كراءه وغرم له رب المتاع الكراء (قال) لي مالك وكذلك الحاج حاج مصر إذا بلغوا أهليهم فقام الجمال
(٤٨٥)