مكة أو غيرها من البلدان على أن أركب من يومى أو من الغد ففر المكارى فلم أجده الا بعد ذلك فلما وجدته الزمني بالركوب وطلب كراءه (قال) قال مالك كل كراء مضمون فإنه يلزم صاحبه الكراء وان فر عنه المكارى وليس له على المكرى الا حمولته وعليه الكراء لازم له الاكراء الحاج وحده فإنه يفسخ عنه ويرد كراؤه إن كان قبضه لان الحج إذا ذهب إبانه فات (قال ابن القاسم) وأما كراء الدابة بعينها فانى لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني عن مالك في الرجل يتكارى الدابة يركبها من الغد إلى موضع كذا وكذا فيغيب عنه المكرى ثم يأتيه بعد يومين أو ثلاثة (قال) ليس له الا ركوبه (وقال غيره) وان رفع أمره إلى السلطان نظر السلطان في ذلك لما لا يدخل فيه من الضرر على واحد منهما فان رأى فسخ ذلك الكراء فسخه بمنزلة الدابة تعتل أيضا في الطريق ولا يستطيع المكترى الوقوف عليها لما يدخل عليه من فوت أصحاب أو لما يدخل على رب الدابة في طول مقامه عليها ولعلها لا تصح من علتها فيكون عذرا يفسخ الكراء به بينهما (قال ابن القاسم) فأنا أستحسن أنه إذا كان تكارا إلى بلد وان اشترط عليه أن يركبها من الغد فليس له الا ركوبها وان أخلفه أصحابه إلى البلد الذي تكاراها إليه فله أن يركبها ممن أحب في مثل ذلك وان تكاراها أياما بعينها أو شهرا بعينه انتقض الكراء فيما بينهما فيما غاب عنه المكرى (قال) لان مالكا قال في العبد يستأجره الرجل يخدمه أو يعمل له شهرا فيمرض أو يأبق ذلك الشهر فليس له على رب العبد أن يدفع إليه العبد يعمل له شهرا آخر والأجير كذلك (قال ابن القاسم) وكذلك الراحلة بعينها إذا اكتراها ليركبها شهرا بعينه إنما تكارى ركوبها ذلك الشهر أو طحينها فإذا مضت تلك الأيام لم يلزمه الكراء الذي بعد تلك الأيام لان أصل الإجارة لم تكن دينا مضمونا والمضمون في هذا والذي في الدابة بعينها مختلف (قلت) أرأيت أن رفعت إلى السلطان أمرى حين هرب المكارى أيكترى لي عليه أم لا (قال) نعم يكتري لك عليه (قلت) في كراء مكة وغير كراء مكة (قال) نعم (قلت) وكذلك لو ذهب المتكارى فرفع الجمال
(٥٠١)