(قلت) ولم جعلت القول قول صاحب السمن في العشرة كلها ورب السويق يقول إنما أمرته بخمسة الدراهم وقد تعدى على في الخمسة الأخرى (قال) قال مالك في الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة الدراهم عصفرا فقال رب الثوب لم آمرك أن تجعل فيه الا بخمسة الدراهم عصفرا وقال الصباغ أمرتني أن أجعل فيه بعشرة الدراهم عصفرا ان القول قول الصباغ إذا كان ما في الثوب من العصفر يشبه أن يكون بعشرة الدراهم مع يمين الصباغ ان رب الثوب أمره أن يجعل فيه عشرة الدراهم عصفرا ويجبر رب الثوب على أن يغرم العشرة الدراهم كلها الصباغ لأنه لما دفع إليه الثوب على أن يصبغ بالإجارة فقد أتمنه على الصبغ بالإجارة فالقول قول الصباغ في الصبغ والإجارة إلا أن يأتي من ذلك على أمر يستدل به على كذبه فيكون القول قول رب الثوب بحال ما وصفت لك فان أتيا جميعا بما لا يشبه حملا على إجارة مثله فكذلك مسألتك في اللتات إذا أقر أنه أمره أن يلته بدراهم فالقول قول صاحب السمن بمنزلة ما وصفت لك في الصباغ لان صاحب السويق قد أتمنه على اللتات بالدراهم فالقول قول اللتات فيما أدخل في السويق من السمن والقول قول اللتات أنه أمره بكذا وكذا درهما لأنه قد أتمنه على ذلك إلا أن يأتي بأمر يستدل به على كذبه (قال) وهذا إذا دفع إليه السويق وغاب عليه اللتات فأما إذا لم يدفع إليه السويق حتى يغيب عليه فالقول قول صاحب السويق لان صاحب السويق لم يأتمنه على شئ وإنما هو مشتر منه يقول لم اشتر منك الا بخمسة الدراهم فلا يكون لصاحب السمن عليه أكثر مما يقر له به وصاحب السمن ها هنا مدع فالقول قول صاحب السويق (قلت) فان نظر أهل المعرفة إلى السويق فقالوا هذا السمن الذي لت به هذا السويق لا يكون بأقل من عشرة الدراهم أيكون القول قول صاحب السمن (قال) ان أقر صاحب السويق أن جميع ما في هذا السويق من اللتات هو من السمن الذي اشترى من هذا اللتات فالقول قول اللتات لان صاحب السويق قد تبين كذبه فان قال صاحب السويق قد كان لي فيه لتات قبل أن يلته هذا السمان فالقول
(٤٥٤)