أجر مثله (قال) وهذا رأيي (قلت) وعلى م قلته (قال) قلته على الرجل يعطى الرجل الدابة فيقول بعها بمائة دينار فما زاد على المائة فهو بيني وبينك أو يقول بعها فما بعتها به من شئ فهو بيني وبينك فهذا عند مالك له أجر مثله وجميع الثمن لرب الدابة (قال) وقال مالك لو أن رجلا دلع إلى رجل دابة فقال اعمل عليها ولك نصف ما تكسب كان الكسف للعامل وكان على العامل إجارة الدابة فيما تسوى وكذلك السفينة ان دفعها إلى قوم يعملون فيها كان ما يكسبون لهم وكان عليهم كراء مثلها ولا يشبه هذا أن يقول في السفينة والحمام آجرهما ولك نصف ما يخرج أو اعمل فيهما ولك نصف ما تكسب فما كان يعمل فيه فله ما كسب وعليه اجارته وما كان إنما يؤاجره ولا عمل له فيه فالإجارة لصاحبها وللقائم فيها إجارة مثله فهذا وجه ما سمعت من مالك (قال ابن وهب) وأخبرني إبراهيم بن نشيط عن ربيعة أنه قال في الرجل يعمل لرجل في سفينة في البحر بنصيبه من الريح يقول لا أعمل لك فيها حتى تقدم إلى دينارين أو ثلاثة سلفا حتى يقاصه به من ربحه (فقال) لا ولا يصلح أن يستأجره في سفينة على صف ما يربح كل ذلك لا يراه حسنا (قلت) أرأيت أن قال رجل لرجل احمل لي هذا الطعام إلى موضع كذا وكذا على أن لك نصفه (قال) قال مالك لا يجوز هذا إلا أن يعطيه النصف مكانه نقدا فان أخره إلى الموضع الذي شرط عليه أن يحمله إليه فلا يجوز ذلك لأنه استأجره بطعام بعينه لا يدفعه إليه الا إلى أجل فلا يصلح ذلك (قلت) أرأيت أن أخذت دابة أعمل عليها على النصف (قال) قال مالك لا يصلح هذا (قلت) فان عمل لمن يكون العمل (قال) يكون للعامل ويكون لصاحب الدابة أجر مثلها (قلت) وكذلك لو أكريتها إلى مكة وكانت إبلا وكنت أخذتها على أن أعمل عليها على النصف (قال) نعم يكون جميع ذلك للمتكارى ولرب الإبل مثل كراء إبله (قال ابن القاسم) وان قال أكرها ولك نصف ما يخرج من كرائها كان الكراء لصاحب الإبل وكان للمكري أجر مثله فيما عمل (قال) وقال مالك في الرجل يقول للرجل بع لي سلعتي هذه ولك
(٤١٠)