أيكون له من الاجر شئ أم تكون له إجارة مثله (قال) قال مالك لا تصلح هذه الإجارة ولا أرى أنا له من الإجارة التي سمى ولا من إجارة مثله قليلا ولا كثيرا لان مالكا قال لي في الرجل المسلم يبيع خمرا قال مالك لا أرى أن يعطى من ثمنها قليلا ولا كثيرا والكراء عندي بهذه المنزلة لا أرى أن يعطى من الإجارة قليلا ولا كثيرا (قلت) له وكذلك أن آجر حانوته من نصراني يبيع فيه خمرا (قال) قال مالك لا خير في ذلك وأرى الإجارة باطلا (قال ابن القاسم) وأرى كل مسلم آجر نفسه أو غلامه أو دابته أو داره أو بيته أو شيئا مما يملكه في شئ من الخمر فلا أرى له من الإجارة قليلا ولا كثيرا ولكن يفعل فيه أن كان قبض أولم يقبض ما وصفت لك في ثمن الخمر (ابن وهب) عن سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي عن مالك بن كلثوم المرادي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يغلق عليك وعلى الخمر باب دار (ابن وهب) عن ابن لهيعة وعن يحيى بن أيوب عن عطاء بن دينار الهذلي عن مالك بن كلثوم أنه سأل سعيد بن المسيب عن غلمان له يعملون في السوق على دواب له فربما حملت خمرا قال فنهاني سعيد عن ذلك أشهد النهى وقال إن استطعت أن لا تدخل البيت الذي فيه الخمر فلا تدخله (عبد الله بن وهب) عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عياض بن عبد الله السلامي أنه قال لعبد الله بن عمر ان لي إبلا تعمل في السوق ريعها صدقة تحمل الطعام فإذا لم تجد فربما حملت خمرا فقال لا يحل ثمنها ولا كراؤها ولا شئ منه كان منها فيه سبب (قال ابن وهب) وسمعت مالكا وسئل هل يكرى الرجل دابته ممن يحمل عليها خمرا قال لا ولا يؤاخر الرجل عبده في شئ من عمل الخمر ولا من حفظها ما أحل الله أوسع وأطيب من أن يؤاجر عبده في مثل هذا (وقال) الأوزاعي والليث مثله (ابن وهب) عن خالد بن حميد عن عياش بن عباس عن عميرة المعافري قال خرجت حاجا أنا وصاحب لي حتى قدمنا المدينة فأكرى صاحبي راحلته من صاحب خمر فأخبرني فذهبنا إلى عبد الله بن عمر نسأله عن ذلك فنهاه عن ذلك وقال لا خير
(٤٢٥)