رب الدابة لأمانته وحفظه فليس له أن يكريها من غيره ولكن ان مات المتكارى أكريت الدابة في مثل كرائها وكرهه مالك في حال الحياة فأرى الثياب بهذه المنزلة في الحياة الموت بمنزلة ما وصفت لك من كراء الدابة (قال) وقال مالك ولو بدا للمتكارى في الإقامة كان له أن يكريها (قال) وإنما كره مالك أن يكريها لموضع الأمانة ولو أكراها فتلفت لم يضمن إذا كان أكراها في مثل ما اكتراها فيه من مثله وفى حاله وأمانته وخفته وهذا قول مالك كله (قلت) أرأيت أن استأجرت حلى ذهب بذهب أو فضة أيجوز هذا أم لا (قال) لا بأس بذلك في قول مالك وقد أجازه مالك مرة واستثقله مرة أخرى وقال لست أراه بالحرام البين وليس كراء الحلي من أخلاق الناس وأنا لا أرى به بأسا (قلت) أرأيت أن تكاريت فسطاطا إلى مكة فأكريته من غيري أيجوز هذا في قول مالك (قال) إذا أكريته من مثلك في حالك وأمانتك ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك وحاجته إليه كحاجتك فأرى الكراء جائزا في رأيي (ابن وهب) عن مالك بن أنس ويونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال ابن شهاب لا بأس بذلك (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبي الزناد ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك وقال بعضهم مثل ذلك في الدابة والسفينة (قال) وأخبرني ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا (قال الليث) وسئل يحيى على رجل تكارى أرضا ثم أكراها بربح قال يحيى هي من ذلك (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد أنه قال في الرجل يتكارى ظهرا أو دار ثم يبيع ذلك بربح قال أبو الزناد لا أعلم بذلك بأسا (ابن وهب) عن مخرمة عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط استفتى في عبد استأجره رجل هل يصلح للرجل أن يؤاجره من آخر (قال) نعم وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة (ابن وهب) عن بكير وسمعت عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وسئل عن
(٤١٧)