أشهب) عن مالك في رجل أكتري جفنة فقال إنها ضاعت فقال قال مالك هو ضامن إلا أن تقوم له بينة على الضياع (قلت) أرأيت أن استأجرت ثوبا أو فسطاطا شهرا فحبسته هذا الشهر ولم ألبسه أيكون على الاجر أم لا (قال) قال مالك عليك الاجر (قلت) فان حبسته بعد انقضاء الإجارة فلم ألبسه (قال) قال مالك أرى عليه من الإجارة بقدر حبسه هذه الأثواب بغير لبس ولا يكون عليه مثل أجر من لبس لأنه لم يلبس (وقال) ابن نافع مثله (وقال غيره) يكون عليه على حساب الإجارة الأولى إذا كان معه وكان صاحبه يقدر على أخذه ويقدر المستأجر علي رده (قلت) أرأيت ما استأجرت من متاع البيت مثل الآنية والقدور والصحاف والقباب والحجال أو متاع الجسد أليس ذلك جائز في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرأيت أن استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل فضاع منى أيكون على ضمان أم لا (قال) لا ضمان عليك في قول مالك (قلت) أرأيت أن استأجرت ثوبا ألبسه يومين فلبسته يوما ثم ضاع منى في اليوم الثاني فأصبته بعد ذلك فرددته على صاحبه أيكون على أجر اليوم الذي ضاع فيه الثوب أم لا (قال) لا أجر عليه في اليوم الذي ضاع فيه الثوب منه وإنما يكون عليه من الاجر عدد الأيام التي لم يضع الثوب فيها (قال) وهذا بمنزلة الدابة يتكاراها الرجل أياما فتضيع في بعض تلك الا بأم فإنما عليه من الاجر بقدر الأيام التي لم تضع الدابة فيها (قال) وهذا قول مالك (قلت) أرأيت أن استأجرته امرأة لتلبسه فسرق منها أتضمن أم لا (قال) لا ضمان عليها وهذا من الضياع الذي فسرت لك (قلت) وكذلك أن قالت قد غصب منى (قال) نعم لا يضمن المستأجر إلا أن يتعدى أو يفرط (قلت) أرأيت أن استأجرت ثوبا ألبسه يوما إلى الليل أيجوز لي أن أعطيه غيري فيلبسه في قول مالك (قال) لا ينبغي لك أن تعطيه غيرك لأنه إنما رضى بأمانتك واللبس مختلف وأنت لو تلف منك فلا ضمان عليك فان دفعته إلى غيرك كنت ضامنا للثوب ان تلف (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا أحفظه من قول مالك وقد كره مالك أن يتسأجر الرجل الدابة فيؤاجرها من غيره لان الرجل قد يكريه
(٤١٦)