أن يتجر له بثمنها سنة (قال) مالك إن كان اشتراط ان تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بها سنة وإلا فلا خير فيه وهذا يشبه الذي يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو إن لم يشترط أن ما مات منها فعلى رب الغنم أن يخلفها فلا خير في هذه الإجارة فكذلك الدنانير التي باع بها سلعته واشترط على المشترى أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح إلا أن يشترط ان ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها حتى يتم السنة (قلت) أرأيت أن اشترط ان ضاعت الدنانير فعل البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع لا أريد أن أخلفها ولا أريد عملك (قال) يقال له اذهب بسلام (قلت) وكذلك راعى الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعانها وشرط عليه ان ما ضاع منها أخلفه فهلك شئ ئ منها فقال رب الغنم لا أريد أن أخلفه (قال) يقال له أوف الإجارة وأنت أعلم إن شئت فأخلفها وإن شئت لا تخلفها فلا يصلح له في أصل الإجارة إلا أن يشترط عليه أن ما مات أخلفه وهذا قول مالك (قلت) ولم أجاز هذا البيع مالك أن يبيعه بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فان تلفت أخلفها البائع فيعمل بها (قال) لان مالكا يجيز البيع والإجارة أن يجتمعا في سفقة واحدة فإنما هذا بيع وإجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة ألا ترى أنك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة الدينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترط عليه ان ضاعت أخلفها فيعمل بها فان ضاعت فإن شئت فأخلفها وإن شئت فلا تخلفها والإجارة قد لزمتك له تامة ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون في أصل الإجارة شرط ان ضاعت
(٤٠٣)