الحمل في قول مالك أم لا (قال) قال مالك ان كانت الجارية من جواري الوطئ من المرتفعات لم أر البراءة تحل فيها ورأيته بيعا مردودا وان كانت من وخش الرقيق والدم من السند والزنج وأشباههم رأيت ذلك جائزا ورأيتها براءة (قلت) لمالك بن أنس ما حد المرتفعات أترى ثمن الخمسين والستين من المرتفعات (قال) نعم هؤلاء من جواري الوطئ (قال) ولان مالكا قال إن المرتفعة إذا بيعت ببراءة من الحمل يكون ثمن الجارية أربعمائة دينار أو خمسمائة دينار أو ثلاثمائة دينار إن لم تكن حاملا وان كانت حاملا لم يكن ثمنها مائة وأقل لم تشتر وهو عيب شديد فهذا خطر شديد وقمار (قال) وأرى الوخش من الرقيق لا يكون ذلك فيهن خطرا لأنه ان وضع الحمل من ثمنها فإنه يضع قليلا وربما كان الحمل أكثر لثمنها (قلت) أريت العهدة في بيع الرقيق وفي بيع السلطان على الغرماء لم يكن يرى عليهم العهدة في الثلاثة ولا في السنة في قول مالك الأول قال بغم (قلت) وما يباع في الميراث وما باعه السلطان في دين من فلس من ثياب أو دواب أو آنية أو عروض فأصاب المشترى بذلك عيبا رده في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكان قوله القديم يقول في الرقيق في بيع الميراث وبيع السلطان على من قد فلس ان أصيب بالرقيق عيب أو ماتوا في الأيام الثلاثة أو أصابهم جنون أو جذام أو برص في السنة لم يلزم من باعهم شئ ولزم من اشتراهم (قال) نعم (قلت) وليس الرقيق في الميراث وبيع السلطان على من قد فلس كبيع غيرهم في عهدة السنة والثلاث (قال) نعم (قال ابن وهب) وأخبرني مالك والليث عن يحيى ابن سعيد عن سالم بن عبد الله أن أباه باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر بالعبد داء لم يسمه في فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي وقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان علي عبد الله بن عمر أن يحلف بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد (ابن وهب) عن ابن سمعان قال سمعت رجلا من علمائنا منهم يحيى بن سعيد يقولون قضى عمر بن الخطاب أن من باع سلعة فيها
(٣٥١)