أن الكي ببطنها فأما إذا كان بظهرها أو بفخذيها فلا حاجة لي بها (قال) الجارية لازمة للمشترى إلا أن يأتي من ذلك الكي أمر متفاحش مثل ما وصفت لك في الإباق والدبر فذلك لا تبرئه البراءة إلا أن يخبره بشنع الكي أو يريه إياه (قلت) ولا يلتفت في هذا إلى عدد الكي (قال) لا إلا أن يتفاحش الكي أيضا فيكون كيا يعلم أن ذلك متفاحش كثير فيكون علي ما وصفت لك (قلت) أرأيت أن باع جارية فتبرأ من عيون الفرج فأصاب المشترى بفرجها عيوبا كثيرة عفلا أو قرنا (قال) إن كان ما بفرجها من العيوب يختلف حتى يصير بعضه فاحشا فلا تجزئه البراءة إلا أن يبين أن العيوب بفرجها فان بين والا لم تجزئه البراءة (قلت) أرأيت أن باعها وتبرأ إليه من عيوب الفرج فأصابها رتقاء (قال) أرى أن في عيوب الفرج إذا تبرأ من عيوب الفرج أن تجوز براءته في العيب اليسير الذي يغتفر من ذلك فإذا جاء من ذلك عيب فاحش لم تجزه البراءة من ذلك إلا أن يسميه ويبينه (قلت) أرأيت ان قال أبرأ إليك من رتقها ولم يقل رتقاء بعظم ولا بغير عظم فأصابها مشتريها رتقاء بعظم لا يقدر على أن يبط ولا يعالج (قال) إن كان رتقا شديدا لا يقدر على علاجه لان منه ما يقدر على علاجه فكان الذي بها من الرتق مالا يقدر على علاجه فلا تجزئه البراءة إلا أن يبين ذلك (سحنون) عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول فيمن باع عبدا أو دابة أو شيئا فتبرأ من العيوب وسماه في أشياء يسميها فيقول برئت من كذا ومن كذا فان ذلك يرد على البائع حتى يوقف الذي اشتراه منه على ذلك العيب بعينه الذي في الشئ الذي باع (وأخبرني) ابن وهب عن ابن سمعان أن سليمان بن حبيب المحاربي أخبره أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله أن امنع التجار أن يسموا في السلعة عيوبا ليست فيها التماس التلفيق على المسلمين والبراءة لأنفسهم فإنه لا يبرأ منهم الا من رأى العيب بعنيه فإنه ليس في دين الله غش ولا خديعة والبائع والمبتاع على رأس أمرهما حتى يتفرقا ولا يجاز من الشروط في البيع الا ما وافق الحق (وأخبرني) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن
(٣٤٥)