شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء وان شاء رد الثوب ولا شئ عليه وإن كان الصبغ قد زاد في الثوب فإن شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء وان شاء رد الثوب وكان شريكا للبائع بما زاد الصبغ في الثوب (وقال) أبو الزناد إذا ابتاع الرجل ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد فيها عيبا (قال) فإن كان صاحبه دلس به رده عليه وإن كان لم يدلس طرح عن المبتاع قدر عيبه (قلت) لابن القاسم فلم لا يجعل مالك بن أنس عليه ما نقصه القطع والصبغ عنده إذا كان البائع دلس به (قال) لان البائع ها هنا كأنه أذن له في ذلك فلا شئ له على المشترى من ذلك (قلت) فلو لبسه المشترى فانتقص الثوب للبسه (قال) هذا يضمن ما نقص الثوب للبسه ان أراد رده (قال ابن القاسم) قال مالك وإذا لم يدلس بالعيب فقطع المشترى منه قميصا أو صبغه صبغا ينقصه فان أدرك الثوب رده وما نقص العيب عنده وان شاء حبسه ورجع ما بين الصحة والداء (قال) فان زاد الصبغ في الثوب فان المشترى بالخيار ان شاء حبس الثوب ورجع بما بين الصحة والداء وان شاء رده وكان شريكا بالزيادة وهذا في المصبوغ في الزيادة (قلت) فمن دلس بالعيب ومن لم يدلس فإنما القول فيه واحد وإنما يختلف القول فيها في هذا الذي دلس إذا قطع المشترى ثوبه أو صبغه صبغا ينقصه رده ولم يرد معه ما نقص والذي لم يدلس ليس للمشترى إذا صبغ صبغا ينقصه أو قطع الثوب فنقص ليس له أن يرده إلا أن يرد النقصان معه (قال) نعم إنما افترقا في هذا فقط (قلت) أرأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أن من باع فدلس أنه ان حدث عنده به عيب ان له أن يرده أهذا في جميع السلع في قول مالك أم لا (قال) ليس هكذا قلت لك إنما قلت لك ان مالكا قال من باع ثوبا فدلس بعيب علمه فقطعه المشترى ان له أن يرده ولا يكون عليه مما نقصه القطع شئ وإن كان باعه ولم يعلم بالعيب ولم يدلس له بالعيب لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص التقطيع (قال) فقلنا لمالك فإن كان قد علم البائع بالعيب ثم باعه فزعم أنه نسي العيب حين باعه ولم يعلم بتدليسه (قال) قال مالك يحلف بالله أنه
(٣٣٥)