أرأيت أن اشتريت غنما أو بقرا فحلبت أو جززت وتوالدت أولادا عندي ثم أصبت بالأمهات عيبا ألي أن أرد الأمهات وأحبس أصوافها وأولادها وألبانها (قال) قال مالك أما الأولاد فيردون مع الأمهات ان أردا أن يرد بالعيب (قال) بان القاسم وأما أصوافها وأوبارها وسمونها فان ذلك لا يرد مع الغنم لان هذا بمنزلة الغلة (قلت) أتحفظ عن مالك في النخل شيئا إذا اشتراها رجل فاستغلها زمانا ثم أصاب عيبا (قال) قال مالك إذا اشترى نخلا فاستغلها زمانا ثم أصاب بها عيبا أو استحقت انه يرجع على بائعه بالثمن وتكون له الغلة بالضمان (قلت) أرأيت أن اشتريت نخلا فيها تمر قد أبر فمكثت النخل عندي حتى جددت الثمرة ثم أصبت عيبا فأردت أن أرد النخل وأحتبس الثمرة (قال) ليس ذلك لك وعليك أن ترد الثمرة مع النخل ان أردت الرد وإلا فلا شئ لك (قلت) لم وإنما اشتريت النخل وفيها ثمرة لم تزه أو إنما اشتريت النخل وفيها تمر قد أبر فبلغ عندي حتى صار ثمرا وجددته (قال) لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فلما كانت الثمرة للبائع إذا باع النخل ولم يكن للمبتاع الا باشتراط منه رأيت أن يرد الثمرة مع الحائط هذا المشترى حين اشترى نخلا وفيها تمر قد أبر ويعطى المشترى أجر مثله عمله فيما عمل لأني إذا رددت الحائط وأردت أن ألزمه الثمرة بحصتها من الحائط لم تكن كغيرها من السلع مثل الرأسين أو الثوبين لأني إذا رددت أحد الرأسين أو أحد الثوبين كان بيع الآخر حلالا وإذا رددت الحائط وأردت أن أجعل للثمرة ثمنا بقدر ما كان يصيبه من ثمر الحائط كنت قد بعت الثمرة قبل أن يبدو صلاحها فأرى أن يردها ويعطى المشترى أجر عمله فيما عمل فان أصابها أمر من أمر الله ذهب بالثمرة رد الحائط ولم يكن عليه للثمرة شئ من الثمن وإنما مثل ذلك مثل ما قال مالك في العبد يشتريه الرجل ويشترط ماله فينتزعه منه ثم يجدبه عيبا فيريد رده انه لا يرده الا وما انتزع من ماله معه (قال) ولو ذهب مال العبد من يد العبد بأمر يصيبه رده ولم يكن عليه في المال شئ فالثمرة إذا اشترطت بعد الابار بمنزلة مال العبد إذا اشترط أمرهما واحد وأخذ فيما يجد من الثمرة
(٣٤٣)