أن يطول ذلك فلا يقدر المشترى على وطئها ولا الخروج بها فيكون هذا ضررا على المشترى فإذا كان ضررا على المشترى صار عيبا يردها به على البائع (قلت) أرأيت ان قال البائع انها إن لم تحض عندك هذا الشهر يوشك أن تحيض الشهر الداخل أترى أن يؤمر المشترى بحبسها والصبر عليها لعلها تحيض في الشهر الثاني ولا يفسخ البيع أم يفسخ البيع (قال) لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولكن ينظر في ذلك السلطان فان رآه ضررا فسخ البيع وان رأى أن ذلك ليس بضرر أخره ما لم يقع الضرر (قلت) أرأيت أن قال البائع أنا أقيم البينة انها قد حاضت عندي قبل أن أبيعكها بيوم أو يومين أو نحو ذلك وقال للمشترى إنما حدث بها هذا الداء عندك فلا يكون لك أن تردها على (قال) قال مالك بن أنس إذا لم تحض فذلك عيب يردها به المشترى فقول البائع ها هنا لا ينفعه لأنها في ضمان البائع حتى تخرج من الاستبراء فإنما حدث وهي في ضمان البائع ألا ترى ان ما حدث من العيوب في الاستبراء إذا كانت ممن يتواضع مثلها انه من البائع حتى تخرج من الحيضة إلا أن تكون من الجواري اللاتي يجوز بيعهن على غير الاستبراء وتباع على ذلك فتكون من المشترى لأنه مما يحدث وكذلك لو أصابها عيب كان من المشترى ألا ترى لو أنها ماتت بعد استبرائه إياها كانت مصيبتها من المشترى فكذلك ما حدث من العيوب (قلت) أرأيت أن اشتريت ثوبا فقطعته ثم اطلعت على عيب يرد به (قال) المشترى بالخيار ان أحب أن يرده وما نقص التقطيع رده وان أحب أمسكه وأخذ قيمة العيب (قلت) فلو ادعى المشتري الذي قطع الثوب ان البائع حين باعه علم بالعيب وأنكر البائع ذلك (قال) قال مالك بن أنس له على البائع اليمين (قال) فقيل لمالك فلو كان البائع قد رآه قبل أن يبيعه فأنسيه حين باعه حتى قطعه المبتاع ثم أتاه به فقال ما علمت به أو قال بلى ولكني نسيت العيب أن أخبرك به حين بعتك أتراه مثل التدليس أو مثل الذي لم يعلم (قال) قال مالك أرى أن يحلف بالله لقد أنسى العيب حين باعه ويكون
(٣٢٧)