البائع فالقول قول البائع وعلى المبتاع البينة على الصفة وا لم يأت بالبينة على الصفة حلف البائع وكان القول قوله إذا كان قد انتقد وإن لم يكن انتقد فالقول قول المشترى (قلت) أرأيت أن اشتريت شاتين مذبوحتين فأصبت إحداهما غير ذكية أتلزمني الذكية بحصتها من الثمن في قول مالك بن أنس أم لا (قال) أرى ذلك مثل الرجل يبتاع الطعام فيقال له ان فيه مائة أردب فيشترى على ذلك فلا يجد فيه الا خمسين أو أربعين (قال) لا يلزمه أخذ ذلك الطعام إلا أن يكون الذي نقص من ذلك الأرادب اليسيرة وهذه الشاة إذا وجدها ميتة وإنما كان شراء الرجل شاتين لحاجته إلى جملة اللحم والرجل إذا جمع الشراء في الصفقة الواحدة كان أرخص فأرى الشاتين بمنزلة ما وصفت لك من الطعام عند مالك ويرد الجميع إلا أن يشاء أن يحبس الذكية فالذي يصيبها من حصة الثمن فذلك له (قلت) فان اشتريت عشر شياه مذبوحة فأصبت إحداهن ميتة (قال) أرى أن تلزمك التسعة بحصتهن من الثمن (قلت) وكذلك الرجل يشترى قلال خل فيصيب إحداهن خمرا أو اشترى قلتي خل فيصيب إحداهما خمرا فهو على حال ما وصفت لك من قول مالك (قال) نعم (قال سحنون) وقال غيره إذا اشترى شاتين أو قلتين أو عبدين متكافئين فان هذا لم يشتر أحدهما لصاحبه فان أصاب بأحدهما عيبا أو استحق أحدهما رجع بما يصيب المستحق من الثمن وإن كان عيبا رده وأخذ ما يصيبه من الثمن (قال سحنون) وكذلك يقول ابن القاسم في العبدين المتكافئين وليس العبدان المتكافئان كعبدين أحدهما تبع لصاحبه إنما اشترى لمكان صاحبه أو كجملة ثياب أو رقيق أو كيل أو وزن يكثر فيستحق منه اليسير ويبقى الكثر فان هذا قد سلمت له جل صفقته فيلزمه ما صح ويرجع بثمن ما استحق فإن كان ما استحق مضرا به في صفقته لكثرة ما استحق من يديه ويعلم أن هذا إذا استحق منه دخل عليه فيه الضرر لتبعيض ذلك عليه وأن مثله إنما رغب في جملة ما اشترى فان هذا مثله أن يرد الصفقة كلها ويأخذ الثمن وان أراد أن يحبس ما سلم في يديه ويرجع ثمن ما استحق فإن كان ما اشترى على
(٣٠٢)