سلعة بمائة دينار فأعطيت بالمائة الدينار عروضا أيجوز لي أن أبيع مرابحة في قول مالك (قال) نعم إذا بينت (قلت) وكيف يبين (قال) يبين أنه اشتراها بمائة دينار وأنه قد نقد فيها من العروض كذا وكذا فيقول فأبيعكها مرابحة على الدنانير التي اشتريتها بها (قلت) فان باع على العروض التي نقد في ثمنها أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في الذي يشترى السلعة بالعروض فيبيعها مرابحة شيئا والذي أرى أنه لا بأس به أن يبيع إذا اشترى بالعروض مرابحة إذا بين العروض ما هي وصفتها فيقول أبيعك هذا بربح كذا وكذا ورأس ماله ثوب صفته كذا وكذا فهذا جائز ويكون له الثياب التي وصفت وما سمى من الربح ولا يبيع على قيمتها فان باع على قيمتها فهو حرام لا يحل (قال ابن القاسم) وإنما جاز ذلك لان مالكا أجاز لمن اشترى سلعة بطعام أن يبيعها بطعام إذا وصف ذلك (وقال أشهب) لا يجوز لأنه يبيع ما ليس عنده فلا يجوز ذلك ألا ترى أن البائع باع سلعته بطعام أو بعرض وليس الطعام ولا العرض عند المشترى فصار البائع كأنه اشترى من المشترى بسلعته ما ليس عند المشترى فصار كأنه باع ما ليس عنده ولا يجوز أن يشترى من رجل طعاما ولا عرضا ليس عنده الا إلى أجل على وجه التسليف ألا ترى أن ابن المسيب قال لا يصلح لا مرئ أن يبيع طعاما ليس عنده ثم يبتاعه بعد أن يوجب بيعه لصاحبه من الغد أو من بعد الغد أو الذي يليه وقد عرف سعر السوق ويبين له ربحه إلا أن يبيع طعاما ليس عنده مضمونا مستأخرا إلى حين ترتفع فيه الأسواق أو تتضع لا يدرى ما عليه في ذلك وما ذا له أو يبيعه طعاما ينقله من بلد إلى بلد لا يعلم فيه بسعر الطعام (ابن وهب) وان جابر بن عبد الله وأبا سلمة ابن عبد الرحمن وطاوسا وعطاء كرهوا ذلك وقال عطاء لا يصلح ذلك الا في النسيئة المستأخرة التي لا يدرى كيف تكون الأسواق أتربح أم لا تربح (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بمائة دينار ونقدت في المائة الدينار ألف درهم فبعتها مرابحة ولم أبين للمشترى ما اشتريت به السلعة وما نقدت في ثمنها (قال) قال مالك ان كانت السلعة قائمة ردت إلا أن يرضى المشترى بما قال البائع (قال) مالك وان كانت قد فاتت ضرب
(٢٣١)