ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا وهو لا يعلم ما فيه (قال) والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كواحد منهما لصاحبه هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة (قال مالك) والساج المدرج في جرابه والثوب القبطي المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا أو ينظر إلى ما فيهما والى ما في أجوافهما وذلك أن بيعهما من الغرر وهو من الملامسة (وقال ابن وهب) عن يونس عن ربيعة بهذا (قال) فكان هذا كله من أبواب القمار فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن وهب) عن بان لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة فقال الملامسة أن يبتاع القوم السلعة لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها والمنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار والتغيب في البيع (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة في البيع ثم فسر هذا التفسير (قال) وأخبرني عن مالك بن أنس وغيره عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (قال ابن وهب) وقال لي مالك وتفسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر أن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحته أو دابته أو غلامه وثمن هذه الأشياء خمسون دينارا فيقول أنا آخذها منك بعشرين دينارا فان وجدها المبتاع ذهب من البائع بثلاثين دينارا وإن لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين دينارا وهما لا يدريان كيف يكون حالهما في ذلك ولا يدريان أيضا إذا وجدت تلك الضالة كيف توجد وما حدث فيهما من أمر الله مما يكون فيه نقصها أو زيادتها فهذا أعظم المخاطرة (قال) ابن وهب وأنس بن عياض وابن نافع عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثله (وقال) عبد العزيز وما يشبه المخاطرة اشتراء الضالة والآبق (قال ابن وهب) وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغيب كله من كل شئ يديره الناس بينهم (ابن
(٢٠٦)