المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٤ - الصفحة ٢٠٤
أحب لاحد أن يدخل فيه ابتداء ولا يعقد فيه بيعا وهو إذا لم يشترط الخيار أجزت البيع وجعلت له من كل نخلة بقدر ما استثنى ان كانت عشرة من مائة جعلت لعشر كل نخلة على قدر طيبها ورداءتها حتى كأنه شريك معه فهذا لا بأس به (تم كتاب بيع الخيار والحمد لله وحده وصلى الله) (على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب بيع الغرر)
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: العقد (1)، البيع (3)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست