رضى بذلك والا ترك (قلت) أرأيت رجلا اشترى سلعة ولم يرها أله الخيار إذا رآها (قال) قال مالك إذا وصفها وجلاها بنعتها وماهيتها فأتي بها أو خرج إليها فوجدها على الصفة التي وصفت له لزمه البيع فإن لم يكن رآها فليس له أن يأبى ذلك عليه بعد أن يراها إذا كانت على الصفة التي وصفت له أن يقول لا أرضها (قال) مالك وان كانت سلعة قد رآها قبل أن يشتريها فاشتراها على ما كان يعرف منها وهي غائبة عنه فوجب البيع بينهما فوجدها على حال ما كان يعرف فالبيع له لازم (سحنون) وقال بعض كبار أصحاب مالك وجلهم لا ينقد بيع الا على أحد أمرين إما على صفة يوصف له أو على رؤية قد عرفها أو شرط في عقدة البيع أنه بالخيار إذا رأى السلع بأعيانها فكل بيع ينعقد في سلع بأعيانها على غير ما وصفنا فالبيع منتقض لا يجوز (قلت) لابن القاسم أرأيت الرجل يرى العبد عند الرجل ثم يمكث عشرين سنة ثم يشتريه بغير صفة أترى الصفقة فاسدة لتقادم الرؤية في قول مالك (قال) إنما قال مالك لنا ما أخبرتك أنه لا يصلح إلا أن يوصف أو يكون قد رآه ولم أسمع منه في تقادمه شيئا إلا أنى أرى إن كان ذلك قد تقادم تقادما يتغير فيه العبد لطول الزمان فالصفقة فاسدة إلا أن يصفه صفقة مستقبلة (قلت) أرأيت إن رأيت سلعة من السلع منذ عشر سنين أيجوز لي أن أشتريها على رؤيتي تلك في قول مالك (قال) السلع تختلف وتتغير في أبدانها الحيوان يتغير بالعجف والنقصان والنماء والثياب تتغير لطول الزمان وتسوس فان باعها على أنها بحال ما رآها فلا بأس بذلك ولا يصلح النقد فيها لأنه ليس بمأمون (قال) ولا يمكن هذا في الحيوان لان الحيوان بعد طول المكث يحول في شبه ليس الحولى كالقارح (1) ولا كالرباع (2) ولا الجذع كالقارح ولا يمكن أن تكون حالته واحدة وقد بينا في أول الكتاب ما أغنى عن هذا
(٢٠٨)