هو المسبوق بالعلم، هو الجهل غير المربوط بالبيع، واستصحاب المطلق لإثبات المقيد مثبت.
وأما ما يقال: من أن الحكم يستفاد من قاعدة نفي الضرر، وأن اللزوم الضرري مرفوع، وكون اللزوم ضرريا واقعا - إذا لم يكن المتعامل عالما، أو إذا كان جاهلا - غير دخله شرعا، بل تمام الموضوع كون الحكم ضرريا، فأصالة عدم العلم لا تنفع حينئذ (1).
ففيه: أن دليل «لا ضرر...» إذا كان واردا مورد المنة كما عليه القوم (2)، فلا محالة يكون منصرفا عمن هو عالم بالضرر، فالمنفي هو الحكم الضرري عمن هو جاهل بالقيمة، وهذا أمر مستفاد من الدليل الشرعي، فيكون الجهل دخيلا في موضوعه، أو ما هو كموضوعه.
نعم، لو كان الدخيل هو عدم الإقدام، فأصالة عدم العلم لا تثبت عدم إقدامه عن علم، كما أنه لو كان الدخيل هو امتنانية الحكم، فأصالة عدم العلم لا تثبتها، والأمر سهل بعد الإشكال في أصل جريانها.
ومما ذكر يظهر الكلام في أصالة عدم الخيار، بناء على كون الميزان مرجع الدعوى، أو إذا ادعى المدعي الخيار، ونفاه المنكر، فإن عدم الخيار المطلق، ليس موضوعا للأثر، وعدمه في البيع ليست له حالة سابقة، كما يرد ذلك على أصالة عدم الإقدام، لو كان الخلاف فيه.
وما قيل: من أن الموضوع هو الإقدام وعدمه، فلا مانع من إجراء أصالة