أو يلتزم بأن الضرر بوجوده الحدوثي جزء الموضوع، والعلم جزء آخر، هذا بناء على كون المبنى دليل نفي الضرر.
وأما على القول: بالشرط الضمني (1)، فلازم ما قاله صاحب هذا القول:
من اشتراط التساوي بين العوضين، هو ثبوت الخيار من غير فرق بين تغيير السعر وعدمه، والقول: بأن الشرط هو تساويهما عند التسليم (2)، لا يرجع إلى مستند، كما هو واضح.
فما أفاده صاحب هذا القول، وأتعب نفسه، كأنه لا يرجع إلى محصل، فراجع، هذا كله فيما لا يتوقف الملك فيه على القبض.
وأما ما توقف فيه الملك على القبض، كبيع الصرف والسلم، وارتفع الغبن قبله، فلا ينبغي الإشكال في عدم الخيار مع زوال التفاوت حين القبض; لعدم صحة البيع شرعا قبله، فلا ضرر; لأنه إنما يصدق بتحقق النقل والتبادل الواقعي، لا بالإنشائي، وعند حصوله المفروض أنه لا ضرر ولا غبن.
ولو قيل: بأن الإقباض واجب، فدليل نفي الضرر يرفع وجوبه (3).
قلنا: إنه على فرض تسليمه، أجنبي عن الخيار الذي نحن بصدده.
ثم إنه على فرض الاستناد في الخيار إلى الإجماع والشهرة، أو بناء العقلاء، فلا يمكن إثباته في المقام; للشك في ثبوت الإجماع أو الشهرة فيه، كما لا يمكن إحراز البناء العقلائي.
وأما روايات تلقي الركبان (4)، حيث علق فيها الخيار على دخول السوق،