مثبتا ثانيا; فإن التعبد ببقائها إلى حال العقد، لا يثبت تعلق العقد بها.
ومنه يظهر الحال لو كانت قيمة ما قبل العقد مسبوقة بالعلم، فادعى وقوعه على الزائد أو الناقص، فإن التعبد ببقائها على حالها إلى حين العقد، لا يثبت وقوع العقد عليها إلا بالأصل المثبت.
وأما أصالة عدم تعلق العقد بالزائد أو بالناقص، كما زعم بعضهم (1) جريانها من غير كونها مثبتة، فهي غير جارية; لأن عدم تعلقه بالزائد بنحو السلب البسيط الذي هو أعم من عدم الموضوع، لا يكون موضوع أثر.
واستصحابه لإثبات ما هو الموضوع وهو قسم منه - أي العدم مع وجود الموضوع بنحو السالبة البسيطة المتحققة الموضوع، أو الموجبة السالبة المحمول، أو المعدولة - مثبت; لأن إجراء أصل بقاء العام لإثبات قسم منه، من أوضح المثبتات، وأما القسم الموضوع للأثر فلا حالة سابقة له.
كما يظهر مما ذكرناه حال ما إذا اتفقا على التغيير، واختلفا في تأريخ العقد، أو في تأريخ التغيير، أو في تأريخهما، فإن إشكال المثبتية وارد على جميعها، فلا نطيل بالبحث عنها.